||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605073
عدد الزيارات اليوم : 1132
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 62 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/15

استئناف جزاء
62/99
يسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ص.هـ.ح/ نابلس وكيله المحامي جمال جبر/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهياً بتاريخ8/12/98 في الدعوى الجزائية رقم 358/97 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً لأحكام المادة 421ع لسنة 60 المعدلة بموجب الأمر رقم 890 لسنة 81, وحبسه ستة أشهر, وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1) العقوبة المحكوم بها شديدة سيما أن المستأنف يمر بظروف اقتصادية سيئة وقام بدفع قسم من المبلغ موضوع الشيك.
2) لم تتح الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعاً لأن القرار المستأنف يستند إلى اعتراف المستأنف بالتهمة المسندة إليه.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة ملف الدعوى يتبين أن قاضي الصلح أدان المستأنف بالتهمة المسندة إليه استناداً إلى إجابته عنها بالقول "مذنب ونادم والتمس الرحمة وإني متزوج ومعيل لعائلة, والوضع المادي سيء جداً, وقد تم إحراق محلي".
من مراجعة المادة 421ع لسنة 60 المعدلة بالأمر رقم 890 لسنة 81, الباحثة عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد, نجد أنه يشترط للملاحقة بموجبها أن يقوم المستفيد بإرسال أخطار إلى الساحب يطلب منه فيه تسديد قيمة الشيك خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه الأخطار, وأن يمتنع الساحب عن الإيفاء رغم انقضاء هذه المدة.
ومن مراجعة إجابة المستأنف نجد أنها لم تتضمن ما يفيد أنه تبلغ هذا الأخطار.
وحيث أن الاعتراف القانوني هو الذي يجب أن ينصب على الوقائع التي ارتكبها والمشكلة للجريمة ( تميز جزاء رقم 11/72 صفحة 454 لسنة 1972).

منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الناحية, فإننا نقرر قبوله موضوعاً, وفسخ القرار المستأنف, وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها وفق الأصول, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في15/1/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:28 مساء  الزوار: 861    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved