||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605617
عدد الزيارات اليوم : 1676
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 34 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/2/17

استئناف جزاء
34/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: ز.س.م/ سلفيت المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 30/12/98 في الدعوى الجزائية رقم155/98 المتضمن إدانة المستأنف بالتهمتين التاليتين:-
1- التسبب بالإيذاء عن غير قصد خلافاً لأحكام المادة 344ع لسنة 60, وتغريمه ثلاثين ديناراً, وتضمينه الرسوم.
2- إتلاف مال الغير خلافاً لأحكام المادة 21/ج من نظام المرور, وتغريمه مبلغاً مقداره مائتي شاقلاً, وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعاً, لأن القرار المستأنف مؤسس على اعتراف المستأنف بالتهم المسندة إليه.

التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, فإننا نجد أن القرار المستأنف, وإن صدر بغياب المستأنف, إلا أنه لم يحرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع كما أدعى في لائحة استئنافه, إذ أن قاضي الصلح أدانه بالتهمة المسندة إليه استناداً لاعترافه بارتكابها وقناعته بهذا الاعتراف الأمر الذي يتفق ونص المادة 172/2ع لسنة 60.

منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف غير وارد, لذا نقرر رده موضوعاً, وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف (45) شاقلاً رسم تصديق.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في17/2/99.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:29 مساء  الزوار: 841    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَامشـُوا في مَنَاكِبـِهَا}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved