||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634031
عدد الزيارات اليوم : 5490
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2004م بإنشاء المعهد القضائي الفلسطيني

قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2004م بإنشاء المعهد القضائي الفلسطيني


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، لا سيما المادة (69/9/أ) منه، وعلى ما عرضه رئيس ديوان الفتوى والتشريع، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (9/28) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 5/7/2004، قرر ما يلي:
مادة (1)
إنشاء معهد قضائي فلسطيني وينظم بقانون.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/7/2004 ميلادية الموافق: 17/ جماد أول/1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:07 مساء  الزوار: 878    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved