|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2004م بإنشاء المعهد القضائي الفلسطيني
قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2004م بإنشاء المعهد القضائي الفلسطيني
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/7/2004 ميلادية الموافق: 17/ جماد أول/1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:07 مساء الزوار: 878 التعليقات: 0
|