||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633888
عدد الزيارات اليوم : 5347
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2004م بشأن اللجنة الوزارية للشؤون الإدارية

قرار مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2004م بشأن اللجنة الوزارية للشؤون الإدارية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (17/28) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 5/7/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
يكون وزير التخطيط مقررا للجنة الوزارية للشئون الإدارية للبت في طلبات التعيينات والترقيات المقدمة إلى مجلس الوزراء.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/7/2004 ميلادية الموافق: 17/ جماد أول 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:07 مساء  الزوار: 861    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved