||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604833
عدد الزيارات اليوم : 892
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 887 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/1

استئناف جزاء
رقم: 887/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف جزاء والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد

المستأنف: ق.ر.ط/برطعة-جنين المستأنف عليه:الحق العام

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 3/5/98 في الدعوى الجزائية رقم 2211/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة التسبب بالإيذاء عن غير قصد خلافاً لأحكام المادة 344 ع لسنة 60، وحبسه ثلاثة أشهر مخفضة بسبب المصالحة وإسقاط الحق الشخصي إلى شهر ونصف، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف، وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذه المحكمة.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن القرار المستأنف، وأن صدر بغياب المستأنف، وإلا أنه لم يحرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع كما ادعى في لائحة استئنافه، إذ أن قاضي الصلح إدانه بالتهمة المسندة إليه سنداً لاعترافه بارتكابها، وقناعته بهذا الاعتراف الأمر الذي يتفق ونص المادة 172/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله لذا نقرر رده موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف، وتضمين المستأنف (45) شاقلاً رسم تصديق.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً في 1/9/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:30 مساء  الزوار: 857    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved