||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35429576
عدد الزيارات اليوم : 5731
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1597 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/6/19


استئناف جزاء
1597/95
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
إن قيام الظنين بضرب الزجاجات الموجودة على طاولة الموظف يشكل عنصر من عناصر تهمة الإعتداء على موظف أثناء الوظيفة خلافاً للمادة 187من قانون العقوبات لسنة 1960، وبالتالي فقد أخطأت المحكمة في إسقاط دعوى الحق العام في تهمة إتلاف مال الغير وكان عليها إعتبار هذه التهمة عنصر من عناصر تهمة الإعتداء على موظف أثناء الوظيفة.
تعتبر تهمة التهديد خلافاً للمادة 351 عقوبات لسنة 1960 وتهمة الإيذاء خلافاً للمادة 334 عقوبات لسنة 1960عنصرا من عناصر تهمة الإعتداء على موظف خلافاً للمادة 178 عقوبات لسنة 1960 ذلك أنهما تنطويان تحتها.
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ص. ل. أ
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 23/10/1995 في الدعوى الجزائية رقم 57/91 والمتضمن اعتبار تهمتي التهديد بالقتل خلافا للمادة 351ع لسنة 60والإيذاء خلافا لمادة 334ع لسنة 60 عنصرا من عناصر تهمة مقاومة موظف خلافا للمادة 187/1ع لسنة 60 وإعلان عدم ملاحقة المستأنف عليه في هاتين التهمتين وكذلك ادانته في تهمة مقاومة الموظفين أثناء الوظيفة خلافا للمادة 187/ع لسنة 60وحبسه لمدة ثلاثة أشهر مخفضة من ستة أشهر لوقوع المصالحة وظروف المستأنف عليه وعملابالمادة 100/1، 2ع لسنة 60 تحويلها للغرامة وإسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي في تهمة اتلاف مال الغير خلافا للمادة 445ع لسنة 60 وتحصيل رسم الاسقاط مرة واحدة كون المشتكية هي دائرة الشؤون الاجتماعية.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون من حيث ورود عبارة (مع التنويه بأن يتم تحصيل رسم اسقاط مرة واحدة).
2) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون لاعتبار أن تهم اتلاف مال لغير والإيذاء والتهديد الشفوي عنصر من عناصر التهم وإعلان عدم ملاحقة المستأنف عليه عنها.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
بالتدقيق نجد أن السبب الثاني من أسباب الاستئناف وارد حيث أن قاضي الصلح قد أخطأ في اسقاط دعوى الحق العام في تهمة اتلاف مال الغير خلافا للمادة 445ع لسنة 60
وكان عليه اعتبار هذه التهمة عنصر من عناصر تهمة الاعتداء على الموظفين أثناء الوظيفة خلافا للمادة 187/1ع لسنة 60
ما دام أن المستأنف عليه قد ضرب بالزجاجات الموجودة على الطاولة كما جاء في شهادة الشاهد ع. ف. م. لأن فعل المستأنف عليه والحالة هذه يشكل عنصرا من عناصر تهمة الاعتداء على موظف أثناء الوظيفة سيما وأنها زجاجات موضوعة على طاولة الموظف.

أما بالنسبة للشق الثاني منه فقد أصاب قاضي الصلح باعتبار تهمة التهديد خلافا للمادة 351ع لسنة 60 وتهمة الإيذاء خلافا للمادة 334ع لسنة 60
عنصرا من عناصر تهمة الإعتداء على موظف أثناء الوظيفة خلافا للمادة 187ع لسنة 60
حيث أنها تنطوي تحت ذلك وعليه فإن القرار المستأنف من هذه الناحية جاء متفقا وأحكام القانون ونقرر رد ما ورد بهذا الخصوص في السبب الثاني من أسباب الاستئناف.
أما بالنسبة للسبب الأول فإننا على ضوء معالجتنا للسبب الثاني فإننا نجده أصبح غير وارد وبالتالي نقرر رده وحيث أن السبب الأول وارد كما بينا أعلاه
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعلان عدم ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة اتلاف مال الغير خلافا للمادة 445ع لسنة 60
وتصديق القرار فيما عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/6/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 07:15 مساء  الزوار: 969    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختر أهون الشرين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved