||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :89
من الضيوف : 89
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35437332
عدد الزيارات اليوم : 13487
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1724 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/1/29


استئناف جزاء
1724/95

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: د. خ. أ د. أ. خ - حجه
الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 6/11/95 في الدعوى الجزائيه رقم 68/94 المتضمن اعلان براءة المستأنف عليه الثاني عن تهمة تزوير في أوراق خاصة خلافا للماده 271 بدلالة الماده 260 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون كما أن قاضي الصلح أخطأ في اسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف عليه الأول قبل ان يتثبت بينه قانونيه من وفاته.
اجاب النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المده القانونيه، نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع نجد ان الوقائع الوارده في لائحة الشكوى تتلخص القول بأن المستأنف عليهما أقاما الدعوى الحقوقيه رقم 191/94 لدى محكمة بداية نابلس لمطالبة المشتكي بمبلغ (1130) دينارا بموجب كمبياله وان هذه الكمبياله قد جرى تزويرها، ونجد أيضا من شهادة ح. ن رئيس ديوان محكمة البداية انه لم يجر تكرار اللوائح في الدعوى آنفة الذكر وأن المرافعات التي أرفقت بلائحتها عباره عن صور وان الكمبياله المدعى بتزويرها لم تبرز في الدعوى.
وحيث يشترط لتوافر أركان جريمة التزوير أن يقع التزوير بصك يصلح للاحتجاج به ويكون له قوه في الاثبات وأن الصور لا تعتبر حجه في ذاتها كما أنه لا يجوز رؤية دعوى التزوير الا اذا أمر الخصم الذي يحتج بالسدد على استعماله بعد سؤاله عن ذلك وفق أحكام المادة (311) من قانون أصول المحاكمات الجزائيه.
لذا فاننا ودونما حاجه للبحث فيما اذا كان المستأنف عليه الأول قد توفي أم لا.
نجد ان ملاحقة المستأنف عليهما كانت سابقة لأوانها طالما لم يتم ابراز الكمبياله المدعى تزويرها في الدعوى الحقوقيه آنفه الذكر.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعلان وقف ملاحقة السمتأنف عليهما عن التهمة المسندة اليهما.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 29/1/1996
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 07:10 مساء  الزوار: 1019    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved