||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633589
عدد الزيارات اليوم : 5048
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2004 باستيفاء الرسوم المستحقة للهيئات المحلية

قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2004 باستيفاء الرسوم المستحقة للهيئات المحلية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية لا سيما المادة (27/11) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7/27) لسنة 2004 بشأن سد العجز المالي للبلديات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5/30) لسنة 2004 بشأن تنظيم الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى ما عرضه رئيس الوزراء، وعلى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (19/7/2004م تحت رقم (8/31/م.و/أ.ق). قرر ما يلي:
مادة (1)
على الهيئات المحلية تفعيل جباية الرسوم المستحقة لها على المواطنين.

مادة (2)
على وزارة المالية القيام باستقطاع المستحقات المالية على موظفي القطاع العام غير الملتزمين بدفع الرسوم من رواتبهم.

مادة (3)
على وزير الحكم المحلي التعميم على كافة الهيئات المحلية لتزويد وزارة المالية بالمعلومات الضرورية بشأن المستحقات المتأخرة على موظفي القطاع العام لغرض الاستقطاع لصالح الهيئة المحلية.

مادة (4)
على ديوان الموظفين العام تعميم هذا القرار على كافة موظفي القطاع العام.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/7/2004 ميلادية الموافق: 2/ من جماد آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:09 مساء  الزوار: 805    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved