||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633628
عدد الزيارات اليوم : 5087
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2004 بإقرار الخطة الأمنية الفلسطينية لجهاز الشرطة

قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2004م بإقرار الخطة الأمنية الفلسطينية لجهاز الشرطة


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير الداخلية ومدير عام الشرطة الفلسطينية، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (04/34) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 2/8/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
إقرار الخطة الأمنية الفلسطينية المتعلقة بإعادة هيكلة جهاز الشرطة والعمل على تفعيلها.

مادة (2)
يكلف وزير المالية ببحث موضوع الاحتياجات المالية لإعادة نشر قوات الشرطة الفلسطينية مع وزير الداخلية ومدير عام الشرطة الفلسطينية، وتأمين الموارد المالية والاحتياجات اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ.

مادة (3)
على جميع المواطنين في مختلف المناطق التقيد بالأمن والنظام العام وحماية الممتلكات الفلسطينية واحترام سيادة القانون.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2/8/2004 ميلادية الموافق: 17/ من جماد الآخر/1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:09 مساء  الزوار: 848    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فلان كالكعبة تُزَارُ ولا تُسْتَزَارُ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved