||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604646
عدد الزيارات اليوم : 705
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1297 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/7

استئناف جزاء
1297/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف :ك.و.م / الخليل وكيله المحامي عبادة مسودى / الخليل المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بلدية الخليل الصادر بتاريخ 24/7/1995 في الدعوى الجزائية رقم 67/93 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إنشاء بناء دون ترخيص خلافا للمادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 وتغريمه (100) دينارا وتضمينه الرسوم وإزالة البناء المخالف.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف الذي لم يتمكن من حضور جلسة المحاكمة بسبب مرضه، وبذلك فقد حرم من تقديم بيناته ودفوعه .
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
بالتدقيق نجد أن الاستئناف مقدم للمرة الثانية بسبب غياب المستأنف عن حضور جلسة 24/7/1995 التي صدر فيها القرار المستأنف، وقد أرفق بلائحة الاستئناف تقريرا طبيا صادرا بذات التاريخ عن الدكتور س.ح يفيد انه يعاني من أنفلونزا حادة وألم في المفاصل وارتفاع في درجة الحرارة وأنه بحاجة إلى الراحة التامة مدة ثلاثة أيام من ذلك التاريخ.
وحيث نجد في ذلك معذرة تبرر قبول هذا الاستئناف وفق أحكام المادة 32/3 من قانون محاكم الصلح، وحيث أن المستأنف لم يتبلغ وفق الأصول القرار المستأنف فإننا نقرر قبول الاستئناف شكلا .
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب ذلك من تقديمها .

منطوق الحكم
وعليه وتحقيقا للعدالة فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الموضوع لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 7/9/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 10:00 مساء  الزوار: 856    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved