||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604791
عدد الزيارات اليوم : 850
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1288 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/7

استئناف جزاء
1288/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستانف:ع.س.س/بيت لحم وكيله المحامي محمود خليل / بيت لحم المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية تاقاضيين السيدين سامس صرصور وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 17/1/1995 في الدعوى الجزائية 51/94 وليس 91/94 – كما ورد خطا في لائحة الاستئناف – المتضمن إدانة المستأنف بتهمة حيازة مال مسروق خلاقا للمادة 412(4) ع سنة 60 حسبما عدلت بالأمر رقم 771 لسنة 78 وحبسه شهرا واحدا وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك فقد حرم من تقديم بيناته ودفوعه .
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
حيث أن المستأنف تقدم بهذا الاستئناف قبل أن يتبلغ القرار الغيابي المستأنف الأمر الذي لا يوجد قانونا ما يمنعه ، لذا فإننا نقرر قبول الاستئناف شكلا .
أما من حيث الموضوع ، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها .

منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشرط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع ، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 7/9/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 10:02 مساء  الزوار: 815    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved