||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605328
عدد الزيارات اليوم : 1387
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1240 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/31

استئناف جزاء
1240/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف:ع. ز. م / نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 15/8/ 1995 في الدعوى الجزائية رقم 216/94 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إقامة أبنية مخالفة لمضمون الرخصة الممنوحة له خلافا ل لمادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنيه رقم 79 لسنة 66 وتغريمه 100 دينار وتضمينه الرسوم، وإزالة البناء المخالف ,
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 31/8/1995 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 10:04 مساء  الزوار: 809    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved