||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605112
عدد الزيارات اليوم : 1171
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1178 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/16

استئناف جزاء
1178/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ح. ي. م/ قصرة المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار صلح نابلس الصادر بتاريخ 8/6/1995 في الدعوى الجزائية رقم 1563/87 القاضي بإدانة المستأنف بتهمة إقامة بناء دون الحصول على ترخيص خلافا ل لمادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 وتغريمه (100) دينار وتضمينه الرسوم وإزالة البناء المخالف.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
أجاب النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
حيث أن المستأنف لم يتبلغ وفق الأصول الحكم الغيابي المستأنف، فإن استئنافه والحالة هذه يكون مقدما ضمن المدة القانونية، لذا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترك لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب،
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 16/8/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 10:08 مساء  الزوار: 853    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved