||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604940
عدد الزيارات اليوم : 999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1165 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/27

استئناف جزاء
1165/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: م. ح.ع/ حبلة وكيلاه المحاميان بسام وعاصم عودة/ قلقيلية المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح قلقيلية الصادر بتاريخ 13/7/1995 في الدعوى الجزائية رقم 12/94 المتضمن حسبما جاء فيه "إدانة الظنين الثاني ع. خ. ن بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421 ع سنة 60 المعدلة ب الأمر العسكري رقم 890 وحبسه ثلاثة شهور والرسوم والإبقاء على هذا القرار بخصوص الظنين الأول م. ح. ع-المستأنف- من حبلة وذلك بحبسه مدة ثلاثة شهور والرسوم عن تهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421 ع سنة 60 بدلالة الأمر العسكري 890 وذلك لأن المحكمة قررت رد اعتراضه بجلسة 8/6/1995".
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا بمراجعة إجراءات الدعوى نجد ما يلي:
1)بتاريخ 19/12/1994 أصدر قاضي الصلح قرارا غيابيا بحق المستأنف وغيابيا بالصورة الوجاهية بحق المشتكي عليه الثاني ع. ح. ز يقضي بإدانتهما بالتهمة المسندة إليهما المشار إليها أعلاه وحبس كل منهما ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم.
2) بتاريخ 27/12/1994 تقدم المستأنف باعتراض ضد القرار الغيابي المذكور، كما تقدم المشتكى عليه الثاني نزار باستئناف ضد هذا القرار تقرر بتاريخ 7/1/1995 وبموجب قرارانا رقم 15/95 فسخه بالنسبة له وإعادة الدعوى لقاضي الصلح لسماع ما لديه من بينات ودفوع.
3) وفي جلسة 8/6/1995 قرر قاضي الصلح رد اعتراض (المستأنف) والتأكيد على دعوى المشتكى عليه الثاني نزار علما بأن المستأنف لم يكن متبلغا حسب الأصول موعد هذه الجلسة.
4) بتاريخ 13/7/1995 أصدر قاضي الصلح القرار المبين في مستهل قرارانا هذا.
التسبيب
إننا على ضوء هذه الوقائع نجد أن قاضي الصلح قد أخطأ ابتداء بتاريخ 8/6/1995 في رد الاعتراض المقدم من المستأنف طالما لم يكن مبلغا حسب الأصول موعد الجلسة المذكورة ثم اتبع ذلك بخطأ آخر وهو التعرض للمستأنف بالقرار المستأنف الصادر بتاريخ 13/7/1995 إذ ما كان له ذلك على ضوء أحكام المادة 32/1 من قانون محاكم الصلح التي تنص "إذا تخلف المعترض أو الطرفان كلاهما عن الحضور إلى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض على حكم غيابي، ترد المحكمة الاعتراض وللمعترض أن يستأنف هذا القرار "فبإصدار قاضي الصلح لقرار رد الاعتراض بتاريخ 8/6/1995 تكون يده قد ارتفعت عن الدعوى بالنسبة للمعترض (المستأنف) ولا يجوز التعرض مرة أخرى لهذه المسألة.
إلا أنه طالما أن القرار المستأنف قد صدر بالفعل في غياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب ذلك من تقديمها بعد أن سقنا ملاحظاتنا حول ما وقع من أخطاء في إجراءات هذه الدعوى،
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 27/8/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 10:10 مساء  الزوار: 1185    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved