||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605342
عدد الزيارات اليوم : 1401
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1077 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/5

استئناف جزاء
1077/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: أ.ع.ز/ الخليل المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف- كما جاء في لائحته – ضد قرار محكمة بلديات الخليل الموقرة الصادر غيابيا في القضية الجزائية رقم 129/93 والمتضمن تغريمي غرامة مالية (300) دينار والرسوم والإزالة خلافا ل لمادة 38.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلا لعدم تضمين لائحة الاستئناف تاريخ صدور القرار المستأنف.
التسبيب
بتدقيق الدفع الشكلي المثار نجد أن لائحة الاستئناف وان جاءت خلوا من ذكر تاريخ صدور القرار المستأنف, إلا أنها اشتملت على اسم المستأنف والجهة المستأنف عليها واسم المحكمة مصدرة القرار ورقم الدعوى الصادر فيها ومضمونه, إضافة إلى أنه لا يوجد فيها سوى قرار واحد بالخصوص المذكور مما ينتفي معه وجود أية جهالة تستدعي الأخذ بهذا الدفع وعليه ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بالفعل في غياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب ذلك من تقديمها،وحيث لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة تقديم معذرة مشروعة للغياب كونه مقدم للمرة الأولى
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لقاضي الموضوع لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 5/8/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 10:14 مساء  الزوار: 869    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ومَنْ طَلَبَ العُلا مِنْ غَيرِ كـد *** أضَاعَ العُمرَ في طَلَبِ المُحَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved