||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605909
عدد الزيارات اليوم : 1968
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1128 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/6

استئناف جزاء
1128/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: م. ر. ر- نابلس المستأنف عليه: الحق العام.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بلدية نابلس الصادر بتاريخ 22/7/95 في الدعوى الجزائية رقم 90 30/87 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إقامة بناء دون الحصول على ترخيص خلافا لأحكام المادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وتغريمه (100) دينار وتضمينه الرسوم.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:
1) القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف وبذلك فقد حرم من تقديم بيناته ودفوعه.
2) القرار المستأنف ضد وزن البينة وأن الإنشاء الذي قام به المستأنف لا يعتبر بناء وإنما وسيلة لإزالة مياه الأمطار ومنعها من الدخول إلي بيته.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالنسبة للسبب الأول من سببي الاستئناف فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر وجاهيا بحق المستأنف وليس غيابيا كما يدعي في لائحة الاستئناف، وأنه لم يحرم كذلك من تقديم بيناته ودفوعه، فقد أدلى بإفادة وأبرز الكتاب ن ع/1 وختم بيناته وأدلى بأقواله الأخيرة ملتمسا إعلان عدم مسؤوليته، لذا فإن هذا السبب غير وارد.
أما بالنسبة للسبب الثاني فإننا نجد أن الإنشاءات التي أقامها المستأنف بدون ترخيص هي عبارة عن سورين من الاسمنت الأمر الذي يعتبر معه أن ما قام به يدخل في مفهوم البناء وفق أحكام المادة 2 فقرة 12 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66، وحيث أن الثابت أنه لم يمتثل لمضمون الإخطار المبرز ن/1 خلال المدة المحددة وإنما أزال البناء في وقت لاحق فإن ما توصل إليه قاضي الموضوع متفق والبينات المقدمة في الدعوى وبذا فإن هذا السبب غير وارد أيضا.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 6/8/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 10:13 مساء  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved