||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35191927
عدد الزيارات اليوم : 16080
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
خلال ورشة عمل على المستوى الوطني للطب العدلي في فلسطين وزير العدل:”الطب العدلي من اهم عناصر تحديد مص

افتتح وزير العدل المحامي علي مهنا، ورشة عمل بعنوان "التدريب في مجال الطب العدلي" يوم السبت الموافق 10تشرين الثاني 2012م

والتي تعقد في جمعية الهلال الاحمر في رام الله التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. بالتعاون مع مركز الطب الشرعي والمختبرات الجنائية ووحدة حماية الأسرة الأردنية. 
 وأكد أ.علي مهنا وزير العدل  على التعاون المستمر مع الأردن كونها تشكل اهم المراكز الداعمة للمشروع الوطني الفلسطيني في هذا المجال، وإجراء الفحوصات الطبية مجانا لعدد من رفات الشهداء، وعبر عن شكره وامتنانه للجهات المانحة والمموَلة، حيث شدد على أهمية الطب العدلي كأهم العلوم الجنائية عامة والتي كثيرا ما يتوقف عليها مصير الدعاوي الجزائية، مشيرا إلى انه بقدر تطور هذا العلم بقدر ما تتطور إمكانية توفير الأدلة الجنائية والثبوتية على الجرائم. وأشار مهنا إلى وجود نقلة نوعية في مجال الطب العدلي في ظل وجود التحدي والطموح نحو تطوير هذا المجال، وأبدى وزير العدل الاستعداد التام للتعاون والعطاء إلى حين اكتمال البرنامج لتطويره نحو أرقى المستويات تحت ظل سيادة القانون.
من جهته قال  أ.عبد الغني العويوي القائم بأعمال النائب العام إن أهمية الدور القانوني تبرز في الطب العدلي على وقوع الجريمة وعلى نسبتها للمتهم وبالتالي هذا يتوقف على إبلاغ النيابة العامة لتحريك الدعاوي الجزائية والتعامل معها حسب الأصول والقانون، وأكد أ.العويوي على أهمية وجود المهن المساندة للطب العدلي، وإيجاد مختبرات الأدلة الجنائية. ووجه الشكر الجزيل للوفد الأردني والجهات الممولة والمانحة لسعيهما لتقديم الخدمات الفنية والمادية في هذا المجال.
وتحدث السيد كريم مرقص رئيس التعاون الدولي الكندي " سيدا" عن استعداده وجاهزية وكالة التنمية الدولية "سيدا" للتعاون المستمر في هذا المجال، كون كندا تشكل مانحا رئيسيا لمؤسسات قطاع العدالة، وفي دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق سيادة القانون، وأكد مرقص ان هذه الورشة هي ضمن الأنشطة الداعمة لبناء نظام جنائي موثوق ونطام عدالة شفاف، مع التركيز على تدريب الأطباء كواحدة من أهم جزئيات المشروع، وتابع مرقص حديثه بالقول بأن اكتمال موارد الطب الشرعي يعتبر جزءا هاما لقطاع العدالة، من خلال منح مساعدات فنية ومادية من قبل الخبراء. وتوجه بالشكر الجزيل للوفد الأردني ومؤسسات قطاع العدالة عامة، ووزارة العدل خاصة، وأثنى على وجود الشراكة الحقيقية بين أطراف ووفود مؤسسات قطاع العدالة في فلسطين والأردن وكندا لما لها من اهمية كبيرة في إنجاح المؤتمر.
وجاءت كلمة الوفد الأردني من خلال الوزير المفوض أحمد عناب نائب سفير المملكة الأردنية الهاشمية ليؤكد وقوف الأردن إلى جانب فلسطين والاستعداد التائم لتوفير الدعم والتعاون المطلق في كافة المناحي في مؤسسات السللطة الوطنية الفلسطينية وفقا لتوجيهات مباشرة من الملك عبد الله الثاني على اعتبار أن ذلك رسالة الهاشميين لفلسطين الشقيقة مؤكدا أهمية التعاون الإيجابي بين الشعبين الفلسطيني والأردني من منطلق واجب مقدس على الشعب الأردني في دعم الشعب الفلسطيني، ما يجمع بين هذين الشعبين قوة العزيمة والإصرار، وقوة العدل، ووجه خطابه إلى الوفد الكندي شاكرا لهم دعمهم لهذا المشروع وأكد ان زيارتهم هذه هي زيارة لبلدهم الثاني، متمنيا أن يكون الاجتماع المقبل في القدس الشريف عاصمة فلسطين.
وقال البروفيسور جيمس سبيرز كبير المستشاريين الفنيين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات  والجريمة بأن هذا البرنامج يعتبر خطوة كبيرة قي بناء خدمات الطب العدلي من اجل تطوير برنامج تدريب الأطباء الشرعيين في الاردن وفلسطين وتطوير خدمات الطب الشرعي في هذا الاقليم، وخدمات السموم والعيادات الى ان ترقى الى اعلى مستويات الممارسة، مؤكدا على دعم المساواة في النوع الاجتماعي لا سيَما في قضايا تتعلق بالاساءة الجنسية والجسدية.
يذكر أن برنامج التدريب في مجال الطب العدلي يتم حالياً بتمويل من قبل الوكالة الكندية للتنمية الدولية "سيدا"  وتنفيذ مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضمن مشروع  دعم "خدمات الطب العدلي والعلوم الجنائية للسلطة الوطنية الفلسطينية"، ويتضمن هذا البرنامج ابتعاث عدد من الاطباء العدليين الى المملكة الاردنية الهاشمية ضمن برنامج تدريبي مشترك مع مؤسسات الطب الشرعي في جامعتي القدس والنجاح ، وذلك لتأهيلهم للحصول على اختصاص الطب العدلي ،لتعزيز البينة الفنية المعروضة على القضاء والنيابة لضمان المحاكمة العادلة للمواطن الفلسطيني، حيث تستمر هذه الورشة لمدة اربعة ايام. 
وتعتبر هذه الورشة هي الأولى في فلسطين على المستوى الوطنين وتهدف إلى تعزيز قدرات الطب العدلي لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لتحقيق العدالة الجنائية وفق قواعد حقوق الإنسان وضمن برنامج العدالة الناجزة وفقا للخطة الاستراتيجية لوزارة العدل.
وقد شارك في الورشة عدد هام من الجهات المختصة والمعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية ذات الصلة والاهتمام بالطب العدلي والعلوم الجنائية. 
ونشير أخيرا إلى ان وفدا أردنيا رفيع المستوى يقوم بزيارة فلسطين لغايات هذه الورشة، الدكتور قيس القسوس مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي الاردني، والعقيد عودة خلايلة مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، والعميد وليد بطاح مدير وحدة حماية الأسرة، وممثلي الجامعات المختصة في الأردن
 
الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 11:54 مساء  الزوار: 1453    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved