||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172696
عدد الزيارات اليوم : 12158
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن وزارة العدل

تعلن دائرة الترجمة بوزارة العدل عن فتح باب التقدم بطلبات الحصول على رخصة مزاولة مهنة الترجمة القانونية من اللغة العربية إلى اللغات التالية: اللغة الانجليزية واللغة العبرية واللغة تركية وبالعكس،

" فعلى الراغبين في التقدم للاختبارات المزمع عقدها بالخصوص المبادرة إلى مراجعة مقر وزارة العدل الكائن في الرمال الجنوبي – بجوار ديوان الموظفين العام، لتعبئة الطلب على النموذج المخصص لذلك، وإرفاق المستندات الثبوتية التالية:
1. صورة عن بطاقة الهوية الشخصية.
2. صور مصدقة عن المؤهل العلمي وكشف الدرجات.
3. شهادة حسن سير وسلوك سارية المفعول صادرة عن وزارة الداخلية.
4. ثلاث صور شخصية مقاس 4X6.
كما وتنوه دائرة الترجمة إلى الإخوة الذين تقدموا سابقاً ولم يحالفهم الحظ إلى ضرورة تجديد طلباتهم لدى الوزارة، على أن يجري الإعلان عن موعد الاختبار في وقت لاحق.
ملاحظة: آخر موعد لاستقبال الطلبات هو مساء يوم الخميس الموافق 14/11/2012م.
للاستفسار يرجى الحضور إلى مقر الوزارة الكائن في الرمال الجنوبي – بجوار ديوان الموظفين العام، أو الاتصال على هاتف الوزارة: 2829731 أو 2829732، جوال رقم: 0599468583

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 05:02 صباحا  الزوار: 1272    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ومَنْ طَلَبَ العُلا مِنْ غَيرِ كـد *** أضَاعَ العُمرَ في طَلَبِ المُحَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved