|| |
|
||||
إعلان صادر عن وزارة العدل
تعلن دائرة الترجمة بوزارة العدل عن فتح باب التقدم بطلبات الحصول على رخصة مزاولة مهنة الترجمة القانونية من اللغة العربية إلى اللغات التالية: اللغة الانجليزية واللغة العبرية واللغة تركية وبالعكس، " فعلى الراغبين في التقدم للاختبارات المزمع عقدها بالخصوص المبادرة إلى مراجعة مقر وزارة العدل الكائن في الرمال الجنوبي – بجوار ديوان الموظفين العام، لتعبئة الطلب على النموذج المخصص لذلك، وإرفاق المستندات الثبوتية التالية: الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 05:02 صباحا الزوار: 1272 التعليقات: 0
|