||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :69
من الضيوف : 69
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35121331
عدد الزيارات اليوم : 17953
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الهيئة المستقلة تنظم مؤتمراً حول حالات الصراع والمراحل الانتقالية

نظمت اليوم  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مؤتمراً بعنوان (دور الهيئات الوطنية في حالات النزاع و المراحل الانتقالة)

بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض والعديد من ممثلي الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، وممثلين عن اللجنة التنسيقة الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وممثلين عن المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ومهتمين وحقوقيين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الجولات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة التنسيقية الدولية التابعة للأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المُشاركين في المؤتمر والتي هدفت إلى الإطلاع على التطورات السياسية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، وعلى الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية، والتي تتناقض بصورةٍ سافرة مع قواعد القانون الدولي، وخاصةً تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء شعبنا ومُمتلكاتهم ومصادر رزقهم ومُقدساتهم، بالإضافة إلى إمعان الحكومة الإسرائيلية في سياسة الاستيطان في مختلف المناطق، وخاصةُ في القدس الشرقية ومحيطها، واستهداف الوجود الفلسطيني من خلال أوامر وإخطارات الهدم والإخلاء في القدس، وفي المنطقة المُسماة (ج) بما فيها الأغوار.

حيث تم إخطار ما يزيد عن 34 عائلة في الأغوار الشمالية قبل أيام لإخلاء بيوتهم، وعدد من الإخطارات الأخرى للمواطنين في قرى وخرب فلسطينية في شرق يطا جنوب الخليل، وإخطارات أخرى بإخلاء كافة البيوت في خربة طانا شرق نابلس تمهيداً لهدمها للمرة الخامسة. كما ندد فياض بهدم قوات الاحتلال للمدرسة الوحيدة التي كان يرتادها أطفال طانا.

واعتبر أن هذه الإجراءات تُعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، مُشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات، وضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا المحتلة، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، والعيش بحرية وكرامة في كنف دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

ورحب فياض بضيوف فلسطين، كما أشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والتي عملت منذ تم تأسيسها بقرار من الرئيس الراحل القائد أبو عمار، على النهوض بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية وصون الحريات، كما ثمّن دور كافة المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في فلسطين في صون حقوق الإنسان وتعزيز صمود شعبنا، بالإضافة إلى نقل رسالة شعبنا ومعاناته من أجل نيل الحرية والخلاص التام من الاحتلال. واعتبر فياض أن ملف حقوق الإنسان في فلسطين يُعتبر مكوناً أساسياً من دولة فلسطين التي نسعى إلى تجسيدها واقعاً على الأرض، مُجدداً حرص السلطة الوطنية والتزامها الكامل بترسيخ وإعمال مبادئ حقوق الإنسان، وصون الحريات العامة والفردية، كما اعتبر هذا الملف جزءاً من الواقع الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض بشكلٍ يومي ومُستمر إلى كافة أشكال الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة.

وأكد على أن الاحتلال الإسرائيلي يُمثل الانتهاك الأكبر لحقوق الإنسان في فلسطين، وإن الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية تُمثل الانتهاك المتواصل للحق في الحياة، والتي كان آخرها التصعيد العدواني ضد شعبنا في قطاع غزة، وقال: " إننا نولي أهمية كبيرة لصون مبادئ حقوق الإنسان في فلسطين، ولا نقبل بانتهاكها، كما أننا لا نقبل بالاحتلال وانتهاكاته، نحن ملتزمون التزاما تاماً وحقيقيّ بالنهوض بواقع حقوق الإنسان وسيكون هذا أساس دولتنا المنشودة"، وبين فياض بأن الحق الأساسي للإنسان الفلسطيني منتهك بسبب إجراءات الاحتلال، ألا وهو الحق في الحياة والسلامة الجسدية، متسائلاً إذا ما كانت إسرائيل تنتهك هذا الحق المقدس فما بالكم ببقية الحقوق السياسية والاقتصادية والمدنية. 

ووجه رئيس الوزراء تحية إكبار لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال من خلال الأسير المحرر النائب حسام خضر الذي حضر هذا المؤتمر، مشدداً على أن قضي الأسرى هي إحدى القضايا المركزية التي تبذل السلطة الوطنية كل ما تستطيع للإفراج عنهم.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الانقسام وأثره على حالة حقوق الإنسان في فلسطين، وشدد على أن المعيار الحقيقي لمدى الجدية في إنهاء الانقسام وتوحيد الوطن، هو العودة إلى الشعب، والاحتكام لصندوق الاقتراع بإجراء الانتخابات العامة، وبما يمكننا من إغلاق فصل الانقسام، وصون وحدة الشعب ومؤسساته، مُشيراً إلى أهمية استعادة دور المجلس التشريعي في صون وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الحق في التعبير، مُشدداً على رفض أي انتهاك لهذا الحق تحت أي ذريعة كانت.

وبين الدكتور أحمد حرب المفوض العام للهيئة بأن تعمل الهيئة على حماية وترقية حقوق الانسان تحت الإحتلال الحربي الإسرائيلي الذي يتنافى جوهرياً، شكلاً ومضمونا مع الحقوق الجماعية والفردية للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية. فالاحتلال الإسرائيلي مستمر في الممارسات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة كما تتجسد في التوسع الاستيطاني والضم غير القانوني لمدينة القدس والعقوبات الجماعية وعلى رأسها حرية السفر والتنقل ونظام الحواجز العسكرية وبناء جدار الضم والتوسع والحصار. صحيح أنه يوجد لدينا سلطة وطنية ولكنها سلطة بدون سيادة وطنية، وسلطات الاحتلال هي التي تسيطر على الحدود والمعابر والأرض وهي التي تقوم بترحيل الفلسطينيين من أماكن سكانهم وتدمير منازلهم ومصادر عيشهم وهي التي تقوم بالاعتقالات الادارية واحتجاز الالاف الأسرى الفلسطينيين في ظروف احتجاز غير إنسانية ويواجه بعضهم خطر الموت نتيجة للمرض والإضراب عن الطعام. 

ووجه كلامه للحضور إنكم الآن تستطيعون أن تتصوروا الوضع المعقد الذي نعمل في إطاره، فنحن كهيئة وطنية مؤسسة دولة في الوقت الذي لا توجد فيه دولة ذات سيادة، وأمام معوقات الاحتلال وممارساته هذه تتبخر جهودنا وجهود السلطة الوطنية لحماية حقوق الإنسان الفلسطيني من المخاطر التي تتهدّدها من قبل دولة الاحتلال، وأستطيع الجزم بأن حقوق الإنسان الفلسطيني في الاراضي المحتلة مستباحة من دولة الاحتلال في أدق تفاصيلها.

ورغم ذلك، تقوم الهيئة برصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحليلها من منظور حقوقي في سياق تأثيرها على قدرة السلطة الوطنية في القيام في واجباتها اتجاه مواطنيها وتساهم في تقارير السلطة عن الانتهاكات الإسرائيلية المرسلة إلى هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية، وهي أيضاً مصدر موثوق ومرجعية ذات صدقية عالية للمؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان خاصة مجلس حقوق الانسان حيث تسهم في تقديم المداخلات الشفوية والخطية إلى مجلس حقوق الإنسان في جلساته الاعتيادية تحت جدول الأعمال رقم سبعة الخاص بالأراضي العربية المحتلة عام 1967، كما وتسهم في الجلسات الاستثنائية في مجلس حقوق الانسان الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبين حرب الآثار السلبية التي ترتبت على الانقسام ومنها ضعف المشروعية الديموقراطية وغياب الرقابة البرلمانية على أعمال السلطات التنفيذية نتيجة تعطل دور المجلس التشريعي الفلسطيني لانقسامه عمودياً تبعاً للانقسام السياسي، ما فتح المجال لأطراف الصراع الداخلي إلى توظيف أحكام القانون توظيفاً تعسفياً، ما جعل منظومة حقوق الانسان في قطاع غزة والضفة الغربية رهينة الانقسام وتبعاته الخطيرة.

وأكد بأن الهيئة مستمرة في القيام بدور رئيس باعتبارها الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في إطار صلاحياتها بموجب القرار الرئاسي والمادة (31) من القانون الأساسي وباعتبارها مؤسسة وطنية ذات عضوية كاملة في اللجنة التنسيقية للهيئات الوطنية التابعة للأمم المتحدة وفقاً لالتزامها بمبادئ باريس المنظمة لعمل ودور الهيئات الوطنية، بمراقبة حقوق الانسان في الأراضي المحتلة مع الحرص الشديد بالتمسك بالوحدة القانونية والتشريعية للولاية الجغرافية للسلطة الوطنية ومعارضة كل ما من شأنه مخالفة القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية أو القانون المدني وكل ما من شأنه التأثير على مستقبل الحقوق وعلى المراكز القانونية للمواطنين داخل المجتمع الفلسطيني الواحد.

مشدداً على ضرورة انهاء الانقسام الذي يحد من قدراتنا الوطنية للتصدي لمهمات إنهاء الاحتلال وإنجاز الحق الفلسطيني في تقرير المصير واستعادة الحريات الأساسية واحترام حقوق الانسان، واستعادة الحياة الديمقراطية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. ويمكن للهيئة المستقلة أن تلعب دوراً رئيساً في هذا الشأن وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من منظور حقوقي وخاصة على ضوء المكانة المتميزة التي تتمتع بها الهيئة من المصداقية والموضوعية في تشخيص حالة حقوق الانسان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وقبول كافة الأطراف لها والاستعدادية للتعاون معها. 

ووجه شكره وتقديره للرئيس محمود عباس على الثقة التي أولاها للهيئة وتعزيز مكانتها وذلك بإصداره قراراً بقانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا الذي أعطى حق الدعوة الأصلية المباشرة للمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان إلى جانب رئيس السلطة الوطنية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى وممثلي الأحزاب السياسية المرخصة للعمل في أراضي السلطة الوطنية. مؤكداً دعم الهيئة لخطوة التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة بصفة مراقب، لما قد يقوي موقف السلطة إزاء الانتهاكات الاسرائيلية الواسعة للحقوق الفلسطينية ومحاسبة إسرائيل أمام القانون الدولي على هذه الجرائم والانتهاكات، ولما قد يمكّن السلطة إلى الانضمام إلى الإعلان والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الانسان. 

كما قدم شكره لرئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وأعضاء الحكومة لحرصه الأكيد على حماية حقوق الإنسان وإيمانه العميق بأهمية دور الهيئة المستقلة بمراقبة وترقية حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية من خلال أخذ توصياتها على محمل الجد والسعي نحو تطبيقها وإدماجها في السياسات الوطنية بما في ذلك تخصيص بند خاص من ميزانية الدولة لدعم الهيئة تعبيراً عن تحمّل الحكومة مسؤولياتها تجاه هيئتها الوطنية وترجمة لسياستها في تعزيز وحماية حقوق الانسان في فلسطين.

من جانبه أكد سول تكاهاشي نائب رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على تعاون المكتب مع السلطة الوطنية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مؤكداً أنه وبالرغم من محاولات السلطة تحسين أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يحد دوماً من هذا التحسين الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل الصراع، مشيداً بالدور الذي تلعبه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني العاملة في مجال حقوق الإنسان، كونها تقدم لنا المعلومة والمشورة. معرباً عن تطلعه لليوم الذي تقام فيه الدولة الفلسطينية المستقلة لتكون قادرة على تطبيق مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

من جانبها تحدثت كاترينا روز ممثلة اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف مشاهدات الوفد للإجراءات الاحتلالية التي عايشوا جزءً منها خلال جولاتهم الميدانية خلال اليومين الماضيين في البدة القديمة لمدينة الخليل وقرية العقبة في محافظة طوباس ومنطقة المالح في الأغوار الشمالية، مشيدة بصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة، كما أشارت إلى صعوبة الأوضاع التي تعمل بها الهيئة. مبينة أن من واجب الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان الدولية أن تلتزم برفع المطالب الحقوقية الفلسطينية للجهات والهيئات الدولية لإحقاق هذه الحقوق وتقويتها وجعلها واقعاً معاشاً على الأرض.

واستعرض خلال الجلسة الثانية التي ترأستها رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة، رؤساء وهيئات المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من الإكوادور، ارلندا الشمالية، تايلاد، سكتلاندا، تاريخ إنشاء الهيئات الوطنية في هذه الدول وكيفية عملها في حالات الصراع والمراحل الانتقالية ومقارنتها بالوضع الفلسطيني، مؤكدين على أهمية استمرار الروح المعنوية المقاومة لدى الشعب الفلسطيني في سبيل نيل حقوقه المشروعة.

واستعرض شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق في الورقة التي قدمها حول العدالة الانتقالية، أهداف العدالة الانتقالية المتمثلة في التعامل مع الانتهاكات بطريقة واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية وعدالة إصلاح الضرر، والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، موضحاً أن أسس العدالة الانتقالية تتمثل في البحث عن الحقيقة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات وضمان منع الافلات من العقاب، وجبر الضرر المتمثل في التعويض وإعادة التأهيل والإدماج ورد الاعتبار للضحايا.

وبينت سنيورة في الورقة التي قدمتها حول تجربة عمل الهيئة تحت الاحتلال خصوصية المجتمع الفلسطيني وصعوبته كون الهيئة تعمل في ظروف معقدة للاستجابة للمتغيرات بالرغم من أن نطاق عملنا ليس الاحتلال انتهاكات الاحتلال، موضحة أن هذه الصعوبة تنبع من تنوع السلطات المنتهكة، الاحتلال الاسرائيلي، الحكومة في الضفة الغربية، الحكومة في قطاع غزة. علاوة على أن الهيئة تعمل في ظل غياب دولة كاملة السيادة، الأمر الذي دفع بالهيئة إلى تطوير أدوات وآليات عملها كالسعي نحة إنشاء مكاتب مناطقية لتسهيل وتيسير التواصل والوصول إلى المواطن الفلسطيني، ورسم الخطط الاستراتيجية المبنية على تحليل الواقع الفلسطيني المعاش بما تشمله من نقاط قوة ونقاط ضعف ومخاطر وفرص متاحة للتعامل مع الواقع السياسي المتغير.

وأوضحت سنيورة بأن الهيئة تتابع حالة حقوق الإنسان على مستوى مشاركة المواطنين في التجمع السلمي، الحق في تشكيل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، حرية الرأي والتعبير، الحق في الانتخابات، الحق في تشكيل الأحزاب والانتماء السياسي وكذلك الدور الاستشاري للهيئة وتقديم النصح للمؤسسات الرسمية الفلسطينية.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان استضافت وفد المنظمات الدولية لحقوق الإنسان على مدار أربعة أيام نظمت خلالها جولات ميدانية في شمال وجنوب الضفة الغربية للإطلاع على الواقع الفلسطيني المعاش وما يعانيه أبناء شعبنا جراء ممارسات الاحتلال.
الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 05:31 صباحا  الزوار: 1344    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved