||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604954
عدد الزيارات اليوم : 1013
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 284 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/10/25

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة النقض بغزة
في الطعن رقم 284/2003
المبادئ القانونية
اذا بني الحكم على فهم صحيح للوقائع المنسوبة إلى المتهمين يتناسب مع ما ورد في أوراق الدعوى لا يشوبه الفساد في الإستدلال، فلا مسوغ لنقضه.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / يونس الأغا وعدنان الزين وسعادة الدجاني ويحيى أبو شهلا وسكرتارية: إبراهيم أبو زاهر
الطاعن: النائب العام المطعون ضدهم: 1- ب. أ. ع – 48 سنة - رفح حي الجنينة - مكفول 2- ج. ع. ع - 39 سنة - رفح حي الجنينة - مكفول 3- ب. ع. أ – 17 سنة - رفح حي الجنينة - مكفول 4- ب. م. أ – 16 سنة - رفح حي الجنينة - مكفول.

الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر بتاريخ 24/6/2003 من المحكمة الإستئنافية بغزة في الإستئناف رقم 17/2003 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه:31/7/2003 جلسة يوم: السبت 25/10/2003 الحضور: حضر الأستاذ / أيمن بشناق رئيس النيابة.

//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 24/6/2003 من المحكمة الإستئنافية بغزة في الإستئناف رقم 17/2003 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في القضية الجزائية رقم 463/2002 ]محاولة قتل[ والقاضي ببراءة المتهمين المدرج أسمائهم في لائحة الاتهام وذلك لعدم كفاية الأدلة والإفراج عنهم ما لم يكونوا موقوفين لسبب آخر.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت فيه بالنقض.
وحيث أن مبنى الطعن يتحصل في الأسباب التالية:
1- الخطأ في تطبيق القانون.
2- استثناء بينات النيابة العامة.
3- خلو الحكم من أسبابه الموجبة.
حيث أن محكمة بداية خان يونس حسب إدعاء النيابة العامة أغفلت ما ساقته من بينات كافية وبينات موثوق بها. كما أن حكم محكمة الإستئناف جاء خلواً من أسبابه مما يجعل الحكم معيباً واجب النقض.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أن محكمة الإستئناف بما لها من رقابة قانونية وموضوعية على حكم محكمة أول درجة قضت بتأييدها الحكم الصادر من محكمة البداية القاضي ببراءة المتهمين لتناقض الشهود وأقوال المجني عليه وخلو التقرير من وجود الإصابات المدعى بها.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه قام على فهم صحيح للوقائع المنسوبة إلى المتهمين وقد دلل على ذلك بتدليل سائغ من أصل ثابت في الاوراق لا يشوبه فساد في الاستدلال.
وحيث أنه لما فات فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يفتقر إلى الأسباب الموجبة للطعن والتي حددها المشرع على سبيل الحصر بالمادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
مما بات من المتعين القضاء برفضه.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 25/10/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(عدنان الزين)
عضو
(يونس الأغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 06:49 مساء  الزوار: 1069    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved