||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605293
عدد الزيارات اليوم : 1352
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/3/18

نقض جزاء
رقم: 14/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عماد سليم سعد. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، فتحي أبو سرور، رفيق زهد، مصطفى القاق.

الطاعــــــــــن: ن، ز/ جنين. وكيلاه المحاميان مصطفى حمارشه ومحمد يوسف علي/ جنين. المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/2/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية بتاريخ 18/1/2009 في الاستئناف الجزائي رقم 38/2003 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
تتلخص أسباب الطعن في:
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تفسير أحكام المادة (172/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 5 لسنة 1961.
أخطأت المحكمة الإستئنافية بقولها ان المادة (172) من القانون المذكور لا توجب على المحكمة سؤال الظنين عما إذا كان يرغب بالإدلاء بإفادة ولديه شهود دفاع بعد ان يكون قد أدلى باعترافه.
أخطأت المحكمة الإستئنافية باعتبارها ان الوقائع الواردة في ملف التحقيق صحيحة.
أخطأت المحكمة الإستئنافية باعتبار محكمة الصلح قد وزنت البينة بصورة جيدة.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم الإستئنافي واتخاذ المقتضى قانونا.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة النقض بتاريخ 25/2/2008.
منطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية إلا أن القرار الطعين من القرارات التي لا تعفي الطاعن من إيداع صندوق المحكمة التأمين المنصوص عليه في صدر المادة (358) جزائية لأنه محكوم عليه ومكفل، ذلك ان المشرع أعطى المحكوم عليه الموقوف بعقوبة سالبة للحرية أي ان يكون الطاعن مقيد الحرية بالنفاذ الفعلي للعقوبة الذي يقيد من حرية المحكوم عليه وليس مكفلا طليقا كما هو حال الطاعن.
وعليه ولمخالفة ذلك لأحكام المادة (358) من قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر من النظام العام وحيث ان إيداع مبلغ التأمين النقدي شرط لقبول الطعن بالنقض.
لهذه الأسبــــــــــاب
نقرر عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/3/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 06:54 مساء  الزوار: 783    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدوا إِلا إيَّاه، وبِالوَالِدَين إحْسَاناً، إما يَبْلُغنَّ عِندكَ الكِبَرَ أَحدُهما أو كِلاهُما، فلا تَقُل لـَّهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرهما، وقُل لـَّهما قَوْلاً كَريماً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved