||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605004
عدد الزيارات اليوم : 1063
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 187 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/3/7

نقض جزاء
رقم:187/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" القـــــرار "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة: عماد سليم ،د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد

الطاعـن: رئيس النيابة العامة/ الخليل المطعون ضدهما: (م.م.س.ا) (ع.ع.ع.ا)

الإجــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 12/11/2011 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 06/10/2011 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 259/2011 المتضمن الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المُستأنف.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً سليماً.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قرارها المطعون فيه بالنتيجة التي توصلت إليها دون الكيفية التي توصلت إليها.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره وخاصة المادة [303] من قانون الإجراءات الجزائية.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره عندما قررت ردّ الاستئناف موضوعاً.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره حيث لم تقم بأعمال نص المادة [272] من قانون الإجراءات الجزائية.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره حيث خالفت قانون الإجراءات الجزائية بالسير بالإجراءات لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في جلسة 06/10/2011 دون حضور من يمثل المستأنف ضدهما قانوناً.
لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فه وإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للسير بها حسب الأصول.

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن محكمتنا وإن كانت رقابتها تنصب على منطوق الحكم المطعون فيه وعلى أسبابه دون الإجراءات التي تصدر عن المحكمة أثناء سير الدعوى ولا تؤثر في الحكم فإن لها سلطة مراقبة سير الإجراءات في الدعوى لبيان مدى موافقتها للقانون ولإقامة دعائم العدل على أساس راسخ من الحياد والقانون.
وفي هذا الخصوص نجد أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الأولى أن تصرف النظر عن سماع شاهدي النيابة العامة كل من الملازمين مالك البريش وعماد الطيطي من مرتب شرطة الخليل والاكتفاء بإبراز ملف التحقيق بكامل محتوياته دون طلب وتدخل من النيابة العامة وإن وافق على ذلك وكيل الدفاع أو صرح وكيل الدفاع بعدم رغبته بمناقشتهما لان الاستماع للشهود هو من واجبات المحكمة حتى يتسنى لها تقدير البينات طبقاً لمبدأ تساند الأدلة وشفوية الشهادة باستثناء الأحوال المنصوص عليها في المادة [229/1] من قانون الإجراءات الجزائية.
ون المادة [207] من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه لا يبني الحكم إلى على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية أمام الخصوم.
وحيث أن الوصول إلى الحقيقة وإظهارها هو الغاية من إجراءات المحاكمة، كما أن استنفاذ كافة وسائل الإثبات لتحقيق هذه الغاية هو من واجبات المحكمة سواء عن طريق الاستيضاح وفقاً لأحكام المادتين [208 ، 260] من قانون الإجراءات الجزائية أو عن طريق الاستدعاء التلقائي للشهود لاستيفاء كل نقص أطراف الدعوى أو بناءً على طلب أحد الفرقاء وفقاً لأحكام المادة [334] من ذات القانون وبالتالي فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبصفتها محكمة موضوع أن تستعمل صلاحياتها المنصوص عليها في المادة [334] من قانون الإجراءات الجزائية والاستماع إلى شاهديّ النيابة العامة المطلوب سماعهما من قبل النيابة العامة والتي صرفت النظر عن دعوتهما وسماع شهاديتهما محكمة الدرجة الأولى رغم اعتراض وكيل النيابة العامة المتكررة.
وحيث أن تلك المحكمة قد ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون وأن هذه الأسباب ترد عليه مما يستوجب نقضه.
منطوق الحكم
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/03/2012
القضاة في الصدور

الكاتــب
ع.ن

الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:02 مساء  الزوار: 917    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved