||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605884
عدد الزيارات اليوم : 1943
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 143 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/3/22

نقض جزاء
رقم:143/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة: عماد سليم سعد ،د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد

الطاعـن: (م.خ.خ.ا) وكيله المحامي ناصر محمد الرفاعي، البيرة بالقرب من بلدية البيرة المطعون ضده: الحق العام يمثله النائب العام

الإجــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/08/2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الإستئنافي رقم 105/2010 بتاريخ 12/07/2011 المتضمن بالنتيجة ردّ الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف عملاً بالمادة [335] من قانون الإجراءات الجزائية.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
القرار صادر من هيئة مشكلة تشكيلاً باطلاً.
الهيئة مصدرة القرار الطعين لم تستمع إلى المرافعات وكل إجراءات التقاضي أمامها كانت شكلية وهيَّ مخالفة للقانون.
أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين في تفسير وتأويل نص المادة [334] من قانون الإجراءات الجزائية عندما استمعت إلى شهادة الشاهد رباح السخل دون تعليل أو تسبيب ودون سؤاله عن صلته بالمجني عليه.
أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تفسير وتأويل نصوص المادة [241] بشكل خاص والمواد [152و 154 و 240 و 474] بشكل عام واعتبارها لتلك القواعد القانونية إرشادية.
أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين في الحكم بتوافر العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة كما أخطأت وخالفت القانون عندما اعتبرت أن الدكتور حميد المصري طبيباً شرعياً مختصاً لغايات إعطاء الخبرة و/أو أخطأت في تفسير وتأويل نصوص المواد [77] من قانون السلطة القضائية رقم [1] لســ2006ـنة و [ 64] من قانون الإجراءات الجزائية لسـ2001ـنة .
أخطأت محكمة الاستئناف في القول بتوفر العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
أخطأت محكمة الاستئناف مصدرة القرار الطعين في التكييف القانوني للوقائع وخلطت و/أو أخطأت في تفسير وتأويل الدفاع المشروع المنصوص عليه في المادة [341] عقوبات.
أخطأت محكمة الاستئناف مصدرة القرار الطعين في عدم معالجة السبب [10] من أسباب الاستئناف واكتفت بالرد على العموميات.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني.
تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها ردّ الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمة
وبعدا لتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهم (م.خ.ا) 54 سنة جرم القتل العمد خلافاً لأحكام المادة [328] من قانون العقوبات لسـ1960ـنة.
وعلى سند من القول
[ أنه وبتاريخ 22/01/2005 وحوالي الساعة الواحدة ظهراً وفي الشارع الرئيسي بين زواتا ومخيم العين وأثناء قيادة المتهم المذكورة أعلاه بسيارته قطع المغدور (م) التمام الشارع من أمامه عندها أوقف المتهم سيارته وحصلت مشادّة كلامية بينه وبين المغدور وما كان من المتهم إلا أن أحضر منها مفك وقام بضرب المغدور به على رأسه وتم نقل المغدور إلى المستشفى العربي التخصصي ومكث فيه حتى تاريخ 05/02/2005 حيث فارق الحياة نتيجة الإصابة].
جرى إحالة الأوراق إلى محكمة بداية نابلس التي باشرت النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى الجنائية رقم 19/2007 بتاريخ 24/02/2010 المتضمن تعديل وصف التهمة من جرم القتل العمد خلافاً لأحكام المادة [328] من قانون العقوبات إلى جرم القتل القصد خلافاً لأحكام المادة [326] من قانون العقوبات وإدانته بهذا الجرم بوصفه المعدل ووضعه في الأشغال الشاقة خمس عشر سنة سنداً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات لسـ1960ـنة على أن يحسم منها مدة التوقيف من تاريخ 22/05/2005.
لدى طعن المتهم في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الإستئنافي أصدرت محكمة رام الله حكمها رقم 105/2010 بتاريخ 12/07/2011 المتضمن ردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف عملاً بالمادة [335] من قانون الإجراءات الجزائية.
لم يلقَ الحكم المذكور قبولاً لدى المتهم فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة من وكيله في 14/08/2011.
وعن أسباب الطعن.
عن السبب الأول وحاصله تذرع الطاعن ببطلان تشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لعلة انتداب القاضي رشا حماد من محكمة البداية إلى محكمة الاستئناف.
وفي ذلك نجد أن المادة 35/2 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسـ2001ـنة أعطت الصلاحية لمجلس القضاء بندب قاضي البداية من محكمة البداية إلى محكمة الاستئناف.
ولما كان ذلك وكان القاضي الأستاذ رشاد حماد قد جرى ندبه من محكمة البداية إلى محكمة الاستئناف فإن هذا الندب يتفق تماماً مع الحكم المستفاد من النص سالف الذكر ويجعل تشكيل الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه مشكلاً تشكيلاً صحيحاً لا يشوبه عيب البطلان مما يتعين معه ردّ هذا السبب.
وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الجهة الطاعنة بعدم سماع الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للمرافعات.
وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا السبب يخالف الواقع المسطور في محاضر الدعوى التي تنبئ بأن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي التي استمعت إلى المرافعات المقدمة في مرحلة الطعن الاستئنافي وبعد أن أبطلت الإجراءات السابقة وسارت بإجراءات صحيحة طبقاً للقرار المؤرخ في 30/01/2011.
وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
وعن السبب الثالث الذي حاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في تفسير وتأويل نص المادة [334] من قانون الإجراءات الجزائية لســ2001ـنة بسماع الشاهد (ر.ا) وبدون سؤاله عن صلته بالمجني عليه لصلة هذا السؤال بتحقيق العدالة والحيادية لهذا الشاهد وعدم السماح لوكيل الدفاع بمناقشته.
وفي سبيل الرد على هذا السبب نجد أن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تملك الصلاحية في سماع أي شاهد تراه محققاً للعدالة متى رأت ضرورة لذلك طبقاً لأحكام المادة [208] بدلالة المادة [334] من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسـ2001ـنة.
وحيث لا تثريب على محكمة الاستئناف عندما مارست صلاحيتها واستمعت إلى شهادة الشاهد (ر.ا) باعتباره بينة ضرورية لتحقيق العدالة وبأنه لا ينال من ذلك عدم سؤاله عن صلته بالمجني عليه سيما وأنه أتيحت الفرصة لوكيل الدفاع بمناقشته وحيث أن الحكم المطعون فيه جرى تأسيسه على عدد من البينات الشخصية والفنية والاعتراف أمام النيابة.
الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ويتعين ردّه.
وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في تفسير نص المادة [241] بشكل خاص والمواد [ 152 و 154 و 240 و 474] بشكل عام من قانون الإجراءات الجزائية واعتبارها لتلك القواعد إرشادية لعدم اشتمال قرار الاتهام على الإحالة إلى المحكمة المختصة.
وفي ذلك نجد أن المادة [152] من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسـ2001ـنة نصت على أنه
[ إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه ان قرار الاتهام صائب يأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته].
والمادة [154] من القانون ذاته نصت على أنه
[ يجب أن يشتمل قرار الإحالة على اسم المشتكي واسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وعنوانه وعمله وتاريخ توقيفه مع موجز الفعل المُسند إليه وتاريخ ارتكابه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند إليها والأدلة على ارتكاب الجريمة].
والمادة [240] من القانون ذاته أيضاً نصت على أنه
[لا يقدم أي شخص إلى المحاكمة في الدعاوي الجزائية إلا إذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام أو من يقوم مقامه].
والمستفاد من النصوص سالفة الذكر أنه لا يجوز محاكمة أي متهم إلا بعد صدور قرار اتهام بحقه في الدعاوي الجزائية من قبل النائب العام أو مساعده وبأن محاكمة المتهم أمام المحكمة الذي صدر بحقه قرار اتهام تكون بموجب إحالة وفقاً لضوابط معينة.
وبالتطبيق نجد أن قرار الاتهام الصادر عن النائب العام المساعد والموقع منه رقم ن.ع-40 تاريخ 17/09/2005 تضمن اسم المتهم وعنوانه وعمره والتهمة المُسندة إليه والمادة القانونية والإحالة الى محكمة بداية نابلس وبدوره قام وكيل النيابة بتقديم المتهم إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته عما أسند إليه بعد ذكر موجز للأفعال التي اقترفها.
وحيث أن قرار الاتهام وما تبعه من تقديم المتهم لمحاكمته جاء مشتملاً على جميع عناصر وأحكام المواد سالفة الإشارة دون عيب يبطلها.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لذات النتيجة التي توصلت إليها محكمتنا فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين ردّه.
وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في الحكم بتوافر العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة وخطأها في اعتبار الدكتور حميد المصري طبيباً شرعياً مختصاً لغايات إعطاء الخبرة الفنية و/أو تفسير وتأويل نصوص المواد [77] من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسـ2002ـنة.
وفي ذلك نجد أن المادة [64] من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسـ2001ـنة تنص على أنه
[ يستعين وكيل النيابة العامة بالطبيب المختص وغيره من الخبراء لإثبات حالة الجريمة المرتكبة ويقوم الطبيب المنتدب لذلك وغيره من الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة تحت إشراف الجهة المختصة بالتحقيق وللمحقق الحضور أثناء مباشرة أعمال الخبرة إذا قدّر أن مصلحة التحقيق تستدعي ذلك].
إن المستفاد من هذا النص أن المشرع أعطى الصلاحية لوكيل النيابة لدى ممارسته لإجراءات التحقيق الاستعانة بالطبيب المختص وغيره من الخبراء لإثبات الجريمة المرتكبة وبأن الاستعانة في سبيل مباشرة التحقيق لإثبات حالة الجريمة ليست مقصورة على جهة معينة بالذات فله أن يلجأ إلى الطبيب المختص أو إلى غيره من ذوي الخبرة طبقاً لسلطته التقديرية.
وحيث أن المحقق مارس صلاحيته في سبيل التحقق من ربط وفاة المغدور بالفعل المنسوب إلى المتهم واستعان بالطبيب المختص صاحب الدراية والخبرة الأخصائي د. حميد صبحي المصري الذي نظم التقرير الطبي الأولى بحق المجني عليه ثم نظم محضر الكشف الظاهر على جثته وحدد سبب الوفاة الذي ربطه بتعدي المتهم عليه من خلال ضربه مفكاً على المنطقة الصدغية اليسرى من الوجه وما تبعه من كسر في العظم ونزف للدم وخروج السائل النخاعي وبوصفه طبيباً شرعياً منتدباً.
الأمر الذي يجعل من النهج سالف الإشارة متفقاً وأحكام القانون لا ينال منه هذا السبب ويتعين ردّه.
وعن السبب السادس من أسباب الطعن وحاصله النعي على محكمة الاستئناف في القول بتوفر العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف عمدت إلى الربط بين الجرم الذي قارفه المتهم والنتيجة استناداً إلى الاعتراف الوارد على لسانه أمام النيابة وإلى شهود النيابة والبينة الفنية المتمثلة في الطبيب الشرعي المنتدب.
وحيث ترى محكمتنا أن الربط بين الفعل و النتيجة يجد أساسه في البينات القانونية سالفة الإشارة والتي أوضحت بتوافر القصد الاحتمالي لدى المتهم (الطاعن) في قتل المجني عليه طبقاً لأحكام المادة [64] من قانون العقوبات على اعتبار أن ما ورد في اقوال المتهم من أنه كان ينوي ضرب كتف المجني عليه بالمفك الذي نصله 15سنتم ورأسه مذبب يوجب عليه توقع أن تجنيب الضربة لتصيب المجني عليه في مقتل تودي بحياته كون جسم المجني عليه متحرك وغير جامد وبالتالي يكون فعل المتهم طبقاً لأقواله أمام النيابة المعزز بأقوال الشهود والخبرة الفنية مستجمعاً لأركان وعناصر القتل القصد خلافاً لأحكام المادة [326] ودلالة المادة [64] من قانون العقوبات التي تنص على أنه
[ تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل حدود قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة]
وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده
وعن السبب السابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف في خطأها في التكييف القانوني للوقائع وخلطت و/أو أخطأت في تفسير وتأويل الدفاع المشروع المنصوص عليه في المادة [341] من قانون العقوبات/ و/أو تجاوزت حق الدفاع.
وفي ذلك نجد أن ما جاء في ردنا على السبب السابع أعلاه يشكل جزءاً من الرد على هذا السبب ونحيل إليه تماشياً للتكرار ونضيف أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف [ من حيث أن معيار التناسب بين الفعل الذي أرتكبه المتهم بضربه المغدور بواسطة مفك وبشده أدت إلى كسر عظم الجمجمة وما صاحبها من نزف وخروج سائل النخاع الشوكي وبين ما أتاه المجني عليه (لتزهق روحه) فإنه ( أي معيار التناسب) غير متوافر وان المتهم لم يكن في حالة دفاع مشروع عن النفس بسبب ما هو مستفاد من عودته إلى السيارة لإحضار المفك ولم يثبت نهائياً وجود أية أدوات مع المغدور أو مع غيره تتناسب مع المفك المستخدم في ارتكاب الجريمة]، لا ينبني بتوافر عناصر الدفاع الشرعي طبقاً لأحكام المادة [341] من قانون العقوبات أمر يتفق والواقع والقانون.
وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين ردّه
وعن السبب الثامن وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم معالجة السبب العاشر من أسباب الاستئناف واكتفت بالردّ عليه بالعموميات.
وفي ذلك نجد أن ما جاء في السبب العاشر من أسباب الاستئناف اتصل بما أثاره الطاعن حول ما توصلت إليه محكمة الموضوع من توافر القصد الاحتمالي في فعله المنسوب إليه.
وحيث أن ما جاء في هذا السبب يشكل تكراراً لما جاء في السبب السادس من أسباب الطعن الماثل.
وعليه يكون ما جاء في ردنا على السبب السادس يغني عن الردّ على هذا السبب ونحيل إليه تحاشياً للتكرار مما يتعين معه ردّه.
منطوق الحكم
وعليه: ولكل ما تقدم وحيث أن الحكم المطعون فيه متفق مع الواقع والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن ولا تجرحه ويتعين ردها فتقرر محكمة النقض ردها وتأييد الحكم المطعون فيه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/03/2012

القضاة في الصدور
الكاتــب

الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:01 مساء  الزوار: 1005    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved