||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35563323
عدد الزيارات اليوم : 3548
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1843 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/8

استئناف جزاء
1843/95

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام بيت لحم المستأنف عليه: ب. م.ص فجار

الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 26/11/1995 في الدعوى الجزائية رقم 168/94 المتضمن ادانة المستأنف عليه بتهمة التسبب بالايذاء خلافا ل لمادة 344 عقوبات سنة 60 وحبسه مدة شهرين محولة الى غرامة وذلك للمصالحة واسقاط الحق الشخصي.
يستند الاستئناف للاسباب التالية:-
1)اخطأ قاضي الصلح في عدم توقيع القرار وترقيم صفحات الضبط، وفي اعتماد صورة فوتوغرافية عن التقرير الطبي النهائي وترجمة عنه غير مصدقة حسب الاصول.
2) اخطأ قاضي الصلح في تحليف المستأنف عليه اليمين القانونية.
3) اخطأ قاضي الصلح في النتيجة التي توصل اليها.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالنسبة للسبب الاول من أٍسباب الاستئناف، فاننا نجد ان سهو قاضي الصلح عن توقيع احدى صفحات القرار لا يستتبع القول ببطلانه طالما ان الصفحة الأخيرة منه موقعة كما ان اعتماد قاضي الصلح على صورة فوتوغرافيه عن القرير الطبي المبرز ن/1 ليس فيه ما يعيب الاجراءات سيما وان البينات في الدعاوى الجزائية تقام بكافة طرق الاثبات ويحكم القاضي بحسب قناعته الشخصية، أما القول بأن ترجمة التقرير المذكور غير مصدقة فهو في غير محله لان هناك مصادقة من قاضي الصلح على التصريح الشفوع بالقسم المقدم من المترجم نبيل سلمان وبذا فان هذا السبب غير وراد ونقرر رده.
أما بالنسبة للسبب الثاني فهو وارد اذ لا يجوز لقاضي الصلح في القضايا الجزائية تحليف المشتكي عليه اليمين القانونية، عملا ب المادة 36 من قانون محاكم الصلح.
وبالنسبة للسبب الثالث فاننا نجد ان قاضي الصلح بالرغم من ان المستأنف عليه اعترف بالتهمة المسندة اليه، قرر دعوة المشتكي والد المصابه عندليب واستمع الى شهادته وبعد ان سمع أقوال المستانف عليه وأبرز التقرير الطبي (المبرز ن/1) وترجمته (المبرز ن/2) ادانه بالتهمة المسنده اليه دون ان يبين كيف توصل الى لك وما هية الخطأ الذي ارتكبه. الامر الذي شاب القرار المستأنف بالقصور في التعليل والتسبيب مخالفا بذلك احكام المادة 24/3 من قانون محاكم الصلح.
ومن جهة أخرى نجد انه كان على قاضي الصلح دعوة المصابة عندليب البالغة عشر سنوات من العمر بتاريخ الحادث، والاستماع الى شهادتها، وذلك ليتسنى له التحقق من كيفية حصول الحادث سيما وان والدها الشاهد عزت ديرية صرح في شهادته بأنه لم يشهد الحادث بنفسه.
منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق الى قاضي الصلح للعمل وفق ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/1/1996.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:04 مساء  الزوار: 887    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved