||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35570331
عدد الزيارات اليوم : 10556
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 79 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/11/2

نقض جزاء
رقم:79/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، فتحي أبو سرور، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــن: ع،م، ش/ بيت لحم. وكيله المحامي ماجد عودة/ بيت لحم. المطعون ضده: الحق العام.

الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 27/7/2009 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 28/6/2009 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 129/2008 والمتضمن الحكم بإلغاء القرار المستأنف وإلغاء إجراءات المحاكمة من تاريخ 16/3/2008 وما بعدها وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للعمل بمضمون هذا القرار والإيعاز لمحكمة الصلح بأعمال نص المادة (283) من قانون الإجراءات الجزائية لتصحيح الخطأ المادي ليصار إلى إصدار قرار جديد يتفق والأصول والقانون.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
خالف الحكم المطعون فيه القانون حيث أن إيداع النيابة العامة لائحة الاتهام لقلم المحكمة المختصة فيه انتهاء وخروج الملف بكامله من حيازة النيابة العامة ودخوله في حيازة المحكمة المختصة وفي حال وجود خطأ ما فعلى النيابة العامة في هذه الحالة العمل على طلب تصحيح الأخطاء قبل شروعها في تقديم البينات.
خالف الحكم المطعون فيه القانون باعتبار أن الخطأ في الاسم الأول للمتهم جاء من قبيل الخطأ المادي البسيط وهذا القول يجانب الصواب حيث أن هناك فرق وخطأ جوهري ما بين الاسم الأول الوارد للمتهم في لائحة الاتهام وما ورد في جلسات المحاكمة.
خالف الحكم المطعون فيه القانون من حيث أن اسم المتهم الذي يجب أن تتضمنه لائحة الاتهام أمراً وجوبيا لا جوازيا تستطيع النيابة العامة تصحيحه سندا لنص المادة (241) من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي فإن ما جاء في القرار المطعون فيه من أن النيابة العامة قد وقعت في خطأ مادي بسيط مخالف للقانون والأصول ولأحكام المادة (241) من قانون الإجراءات الجزائية.
خالف الحكم المطعون فيه القانون وذلك لما جاء فيه بالإيعاز لمحكمة الصلح بأعمال نص المادة (283) من قانون الإجراءات الجزائية حيث أن نص هذه المادة المذكورة جاء بخصوص تصحيح الأخطاء الواردة في الأحكام الصادرة عن المحاكم بناء على طلب الأطراف ولا علاقة للمادة المذكورة في تصحيح الأخطاء الواردة من النيابة العامة في لائحة الاتهام.
لهذه الأسباب طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع فسخ القرار المطعون فيه وتأييد القرار الصادر عن محكمة الصلح والقاضي بوقف ملاحقة الطاعن وإعلان براءته من التهمة المسندة إليه و/أو اتخاذ القرار الذي تراه المحكمة مناسبا.
بتاريخ 17/8/2009 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلا و/أو موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقر قبوله شكلا.
منطوق الحكم
وفي الموضوع نجد أن المدعو محمود إسماعيل كان قد تقدم بواسطة محاميه بشكوى جزائية إلى وكيل نيابة بيت لحم ضد المتهم عبد المهدي عبد الرزاق عمر الشويكي بموضوع حلف يمين كاذبة خلافا لأحكام المادة (221) من قانون العقوبات، وقد ورد في وكالة المحامي المذكور أن اسم المتهم هو عبد المهدي. وان وكيل النيابة كان قد دون مشروحات على ضوء لائحة الشكوى لإحضار الطرفين للتحقيق في الشكوى.
باشر وكيل نيابة بيت لحم التحقيق مع المتهم بعد أن قام بالتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ورقم هويته طبقا لأحكام المادة (96) من قانون الإجراءات الجزائية وقد ورد فيها أن اسم المتهم هو عبد المهدي، وكذلك قام المتهم المذكور بالتوقيع على أقواله حسب الأصول باسم عبد المهدي.
كما نجد أن جميع مذكرات التبليغ بالحضور الصادرة عن الشرطة ومذكرة التوقيف وأمر الإفراج والصادرين عن النيابة العامة تحمل اسم عبد المهدي، إلا أن النيابة العامة كانت قد وقعت في خطأ مادي بحت بعد انتهاء التحقيق وعند تنظيم لائحة الاتهام وإحالة الملف إلى محكمة الصلح صاحبة الصلاحية والاختصاص حيث ورد اسم المتهم عبد الهادي بدلا من عبد المهدي.
باشرت محكمة صلح بيت لحم بإجراء محاكمة المتهم عبد المهدي المذكور وفي جلسة 27/12/2007 وبحضور وكيل النيابة والمشتكي ووكيله المناب والمتهم عبد المهدي المذكور خالفت تلك المحكمة الأصول المتبعة في إجراءات المحاكمة فيما اكتفت بتدوين عبارة في محضر المحاكمة (حضر المتهم بالذات) وان معاون النيابة وفي نفس الجلسة كان يرغب الشروع في تقديم البينة وسماع شهادة المشتكي الحاضر إلا أن المتهم عبد المهدي كان قد طلب إمهاله لحضور محامي عنه.
وعن أسباب الطعن جميعا وعلى ضوء ما بيناه سابقا نجد أن المادة (246) من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على انه:
تسأل المحكمة المتهم عن اسمه وشهرته وعمله ومحل ميلاده وعمره ومحل إقامته وحالته الاجتماعية.
تنبه المحكمة المتهم إلى وجوب أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه وتكليف وكيل النيابة بتلاوة التهمة ولائحة الاتهام.
كما نصت المادة (250/1) من القانون ذاته على انه بعد أن يتلو وكيل النيابة التهمة على المتهم بلغه بسيطة يستوعبها فهمه وإدراكه تسأل المحكمة المتهم عن رده على التهمة المسندة إليه...وأن المادة (307) من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أن تسري أحكام الفصل الخامس من هذا الباب على إجراءات المحاكمة أمام محاكم الصلح.
وبذلك نجد انه كان على محكمة الصلح التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المواد أعلاه لدى حضور المتهم أمامها في أول جلسة كما نجد انه كان على تلك المحكمة أن تستعمل صلاحياتها المنصوص عليها في المادة (283) من قانون الإجراءات الجزائية قبل الفصل بالدعوى وإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة إليه وتصويب الخطأ المادي في الاسم الأول للمتهم الذي وقع في لائحة الاتهام ليصبح عبد المهدي بدلا من عبد الهادي.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد توصلت إلى ذات النتيجة التي توصلت إليها محكمتنا فإن قرارها المطعون فيه يكون موافقا للأصول والقانون وان أسباب الطعن لا ترد عليه مما يستوجب ردها.
لهذه الأسبـــــــاب
واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية لإجراء المقتضى القانوني.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/11/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:05 مساء  الزوار: 2391    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved