||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35556318
عدد الزيارات اليوم : 10652
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 49 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/11

نقض جزاء
رقم: 49/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم ، فريد مصلح ، فتحي أبو سرور ، خليل الصياد.

الطاعــــــــــــــن: رئيس نيابة الخليل. المطـــعون ضده: 1- د، ن، ر / الخليل. 2- د، ر، ز / الخليل. 3- م، ن، د / الخليل.


الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/5/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/3/2009 في الدعوى الجزائية الاستئنافية رقم 62/2004 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف بالنتيجة.
تتلخص أسباب الطعن في:
أولاً: أخطأت المحكمة الاستئنافية في تطبيق القانون وتأويله وفي تفسيره.
ثانياً: القرار المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل مغفلاً معالجة أسباب الطعن بالاستئناف بما لا يستقيم والأصول الواجبة في إصدار الأحكام.
ثالثاً: أخطأت المحكمة الاستئنافية في إغفالها قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 34/66 تاريخ 15/5/1996 والمبادئ القانونية التي قررتها الغرف الجزائية لمحكمة النقض السورية.
رابعاً: القرار المطعون فيه قد ألغى المادة 221ع لسنة60 واستبعدها ولم يتقيد بها.
خامساً: أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في عدم السير على هدي قرار محكمة النقض رقم 31/2005 بتاريخ 13/9/2005 بالشكل الذي ورد فيه.
سادساً: أخطأت المحكمة الاستئنافية في وزن البينة.
سابعاً: أخطأت المحكمة الاستئنافية في إغفال أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وخاصة المواد ( 171 و 206 و 207).
وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المناسب.
ولم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم لائحة النقض بتاريخ 14/5/2009 حسب الأصول.

التسبيب
المحكـــــــــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع فإن من المستفاد من أوراق الدعوى وبعد الاطلاع على محتوياتها أن المشتكي رمضان اسحق إسماعيل الهنيني من الخليل قد تقدم بشكوى جزائية لمدعي عام الخليل ضد المطعون ضدهم بتهمة حلف يمين كاذبة خلافاً لل مادة 221ع لسنة 60 حيث أحالها لمحكمة صلح الخليل لمحاكمة المطعون ضدهم أمامها بالتهمة المسندة إليهم في الدعوى الجزائية رقم 741/2001 تاريخ 23/9/2001.
وبتاريخ 30/9/2004 قررت محكمة الصلح إعلان براءة كل من المتهمين من التهمة المسندة إليهم.
وبتاريخ 25/4/2005 قررت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية رد الاستئناف المقدم من الطاعن موضوعاً في الاستئناف رقم 49/2005.
وبتاريخ 13/9/2005 قررت محكمة النقض في النقض الجزائي رقم 31/2005 نقض الحكم الاستئنافي وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم لإبداء رأيها فيما إذا كانت البينة المستمعة المقدمة من النيابة تصلح أساسا للإدانة وكذلك لتقوم بوزن البينة.
وبتاريخ 26/3/2009 وبعد أن قررت المحكمة الاستئنافية السير على هدي ما ورد في قرار محكمة النقض المشار إليه قامت برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف.
مما حدا بالطاعن إلى تقديم هذا الطعن.
والذي نراه وبخصوص أسباب الطعن الأول والثاني والثالث والرابع والسابع فإنها جميعها قد جاءت مجملة وعامة وتخلو من أي بيان تفصيلي يبين بواطن مخالفة القرار المطعون فيه ووجه القصور في التسبب وكيفية إلغاء محكمة الاستئناف للمادة 221ع لسنة 60 وإغفالها لأحكام قانون العقوبات وبشكل خاص المواد ( 171 و 206 و 207) كما ورد في لائحة الطعن الأمر الذي لا يتيح لنا معالجة هذه الأسباب بدون أن تكون مفصلة تفصيلاً واضحاً يتيح لنا بسط رقابتنا عليها لنقرر ما إذا كانت واردة أم لا مما نرى معه عدم الالتفات للأسباب المذكورة.
وفيما يتعلق بالسبب الثالث فإن المبادئ القانونية المستقرة أمام الجهات القضائية غير الفلسطينية وإن كانت تصلح للاسترشاد بها إلا أنها لا تصلح لأن تكون أسباب طعن أمام محكمتنا ولا تصلح للاستشهاد بها لأنها تشكل مبادئ قانونية خارجة عن ولاية القضاء الفلسطيني واجتهاداته.
أما بالنسبة للسببين الخامس والسادس من أسباب الطعن فإننا نجد أن المحكمة الاستئنافية قد سارت على هدي ما ورد في حكم محكمة النقض رقم 31/2005 وأنها قامت بوزن البينة امتثالا للقرار المذكور.
وحيث أن وزن البينة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لنا عليها فيما تتوصل إليه من نتائج يرتاح لها وجدانها طالما أن هذه النتائج مستساغة ومستندة لما قدم من بينات أمامها.
لذا وحيث أن الحكم المطعون فيه جاء متفقا وأحكام القانون ولم يقو أي سبب من أسباب الطعن على جرحه.
لهذه الأسبـــــــــاب
نقرر رد الطعن.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/6/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:06 مساء  الزوار: 1077    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved