||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35433355
عدد الزيارات اليوم : 9510
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 39 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/28

استئناف جزاء
39/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: ز.خ.ق

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 16/12/98 في الدعوى الجزائية رقم 792/96 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة دخول مساكن الغير خلافاً للمادة 347ع لسنة 60. يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1) أخطأ قاضي الصلح بالقول أن الأمن الوقائي غير مخول بالتحقيق.
2) أخطأ قاضي الصلح في عدم الأخذ بالتحقيق الذي أجرته الشرطة.
3) أخطأ قاضي الصلح في عدم سماع شهادة أبناء المشتكية.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن قاضي الصلح لم يقنع بشهادة المشتكية وله الحق في ذلك طالما أن القناعة في المواد الجزائية هي أمر يستقل به قاضي الموضوع على ضوء ما يرتاح له ضميره وما يؤيده من بينات.
وحيث لا نجد في عدم دعوة أبناء المشتكية للشهادة ما يغير في الأمر شيئاً سيما أن أسماءهم لم تدون على لائحة الشكوى.

منطوق الحكم
وحيث أن قاضي الصلح قد عالج في قراره المستأنف البينة المقدمة معالجة وافية ولا نرى بالتالي ما يبرر تدخلنا فيما توصل إليه, فإننا لكل ذلك نقرر رد الاستئناف موضوعاً, وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في28/5/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:08 مساء  الزوار: 964    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved