||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35427789
عدد الزيارات اليوم : 3944
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1247 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/17

استئناف جزاء
1247/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: س.ر.خ/ حبلة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 18/9/99 في الدعوى الجزائية رقم 437/99 "تحقيق مدعي عام قلقيلية" المتضمن إخلاء سبيل المستأنف عليها بالكفالة والتي كانت موقوفة بتهمة التدخل بالقتل خلافا لأحكام المادتين 326 و 80ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1) التحقيق أمام المدعي العام لم ينته، وان إخلاء سبيل المستأنف عليها يؤثر على سيره.
2) الجرم المسند للمستأنف عليها خطير، والمجني عليها هي ابنتها.

التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد انه على الرغم من مشروحات المدعي العام قد أشارت بوضوح إلى عدم انتهاء التحقيق، وانه بالتالي يوصي بعدم إخلاء سبيل المستأنف عليها لهذا السبب، إلا أن محكمة البداية قررت التخلية بسبب وضع المستأنف عليها الصحي.
ونحن من مراجعة التقرير الطبي المرفق، نجد انه عبارة عن صورة فوتستانية، وغير مصادق عليه من مديرية الصحة، وأنه صادر عن طبيب عام وغير أخصائي الأمر الذي لا تقنع به لاعتباره مبررا لإخلاء سبيل المستأنف عليها بالكفالة هذا فضلا عن عدم انتهاء التحقيق في الملف.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله فأننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة المستأنف عليها للتوقيف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/10/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:12 مساء  الزوار: 902    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved