||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604656
عدد الزيارات اليوم : 715
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 421 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/3


استئناف جزاء
421/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام بيت لحم المستأنف عليه: ك.ع.ك / بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 12/3/98 في الدعوى الجزائية رقم 160/96 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة الاستيلاء على ملك الغير خلافا لأحكام المادة 448/1ع لسنة 60.
يتلخص الاستئناف في القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول, وضد وزن البينة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة ملف الدعوى, نجد أن قاضي الصلح قضى بإعلان براءة المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه استنادا إلى القول بأنه لم يرد في بينة النيابة أن المستأنف عليه قد استولى على الأرض محل الدعوى بالمعنى الوارد في المادة 448ع لسنة 60, حيث لم يرد فيها ماذا عمل بعد دخول الجرافة وإنما تحدثت بينة النيابة والدفاع عن سبق زراعة الأرض من قبل والد المشتكي, وان أصحابها قاموا ببيعها إلى المستأنف عليه الذي ادخل جرافة إليها.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن, إذ لا بد من الإشارة إلى أن جريمة الاستيلاء على عقار الغير خلافا لأحكام المادة 448ع لسنة 60 تتطلب موضوعا يتعين أن يكون عقارا لا يحمل المدعي عليه سندا رسميا بملكيته أو التصرف به وان يكون بالإضافة إلى ذلك بيد غيره, كما تتطلب ركنا ماديا قوامه الاستيلاء على هذا العقار وركنا معنويا قوامه القصد التي يتضمن من بين عناصره نية غصب العقار, ولا بد من الإشارة أيضا أن فعل الاستيلاء على عقار الغير يعني انتزاع الحيازة, فالمدعي عليه ينهي حيازة من بيده العقار دون رضائه ليدخله بعد ذلك في حيازته فهو بذلك إنهاء لحيازة و إنشاء لحيازة جديدة بغير رضاء الحائز.
وحيث من الثابت من البينة أن المستأنف عليه ادخل إلى الأرض محل الدعوى جرافة إثناء أن كانت مزروعة بالقمح بحجة انه اشتراها أي أن نيته قد اتجهت إلى أن يباشر عليها السلطات التي ينطوي عليها حق الملكية مستأثرا لنفسه ومانعا المشتكي من مباشرة أية سلطة عليه.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة فإننا نقرر قبوله موضوعا, وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لوزن البينات ثانية على ضوء ما اوضحناه, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/5/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:10 مساء  الزوار: 866    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved