||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605297
عدد الزيارات اليوم : 1356
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 690 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/20


استئناف جزاء
رقم 690/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ج.ي.ص /جلقموس- جنين وكيلاه المحاميان لؤي وآمنة حمارشة/ جنين المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر وجاهيا بتاريخ 24/3/98 في الدعوى الجزائية رقم 1660/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة دخول مساكن الغير دون إذن أصحابها خلافا لأحكام المادة 347/ 2ع لسنة 60, وحبسه ثلاثة أشهر, وتكبيده الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف غير معلل وضد وزن البينة
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
حيث أن الاستئناف تقدم ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع, فإننا نجد انه بالرغم من أن البينات في الجنايات والجنح والمخالفات تقام بجميع طرق الإثبات, ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية. إلا أن هذه القناعة يجب أن تبنى على ما يؤدي إليها عقلا ومنطقا.
وحيث أننا من استعراض بينة النيابة المؤلفة من شهادة المشتكي, لا نجد فيها ما يشير على وجه اليقين أن المستأنف هو الذي دخل مسكن المشتكي ليلا.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله, لذا نقرر قبوله موضوعا, وفسخ القرار المستأنف والحكم بإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/9/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:12 مساء  الزوار: 812    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved