||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35421638
عدد الزيارات اليوم : 24753
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 9 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/4/5

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى
المحكمة العليا – محكمة النقض
نقض جزاء رقم 9/2005
قرار رقم: 51

المبادئ القانونية
لا يوجد في القانون ما يمنع النيابة من إعادة فتح التحقيق وما يتلوه من إجراءات بما فيها التوقيف إذا تبين لها أن هناك أدلة ووقائع جديدة على وقوع جريمة جديدة متلازمة مع التهم المنسوبة للمتهمين، وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف ببطلان توقيف المتهم عن التهمة الجديدة يعد مخالفاً للقانون، إذ لا بطلان بدون نص.
إخلاء السبيل بالكفالة أمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فيما يتعلق بالوقائع المادية وظروف الدعوى التي لا سلطة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في تقديرها والتقرير بشأنها، وعليه فليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع من توقيف المتهم عن تهمة منسوبة إليه ثم إخلاء سبيله بالكفالة إذا رأت أن الظروف والوقائع التي أمامها تبرر هذا الإخلاء.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة باجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد ابو غوش

الطاعن: النيابة العامة المطعون ضدهم: 1) ك . أ . ث 2) ب . أ . ز 3) ب . ب . ز جميعهم من طولكرم وكيلاهم المحاميان أحمد محمد شرعب ومنهل أحمد سلمان / طولكرم

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قراري محكمة طولكرم بصفتها الاستئنافية الصادر في الاستئناف الجزائي رقم 17/2005 والقرار الاول صادر بتاريخ 22/2/2005 والمتضمن الافراج عن المطعون ضدهم بضمان الكفالة السابقة وابطال قرار رئيس نيابة طولكرم القاضي باستجواب وتوقيف كل من المستأنفين لمدة 48 ساعة في القضية التحقيقية رقم
890/2004 وابطال قرار محكمة صلح طولكرم المتضمن تمديد التوقيف.

والقرار الثاني الصادر بتاريخ 3/3/2005 بطلب اعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في القرار الصادر بتاريخ 22/2/2005 استناداً للمادة 134 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ضد المطعون ضده الاول باعادته للتوقيف ما لم يقدم كفالة عدلية بقيمة الف دينار.

تتلخص اسباب طعن في القرار الاول في:-
اولاً: اخطات محكمة الاستئناف بعد ان تدخلت باجراءات التحقيق التي هي من اختصاص النيابة العامة فقط حسب نص المادة (182) والمادة (55) والمادة (56) من قانون الاجراءات الجزائية .
ثانياً: اخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتفسيرها للمادة (108) من قانون الاجراءات الجزائية لان التوقيف من قبل النيابة العامة لمدة ثماني واربعين ساعة جزء من اجراءات التحقيق.
ثالثاً: اخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان التحقيق بالتهمة الجديدة وهي التحريض على السرقة خلافاً لاحكام المادة (80) بدلالة المواد 76 و400 من قانون العقوبات لسنة 1990 لا يجوز التحقيق فيها بنفس الملف التحقيقي.
رابعاً: اخطات المحكمة بقرارها عندما قررت البطلان دون ان تستند للقانون مخالفة بذلك نص المادة (474) من قانون الاجراءات الجزائية .
خامساً: اخطات المحكمة عندما قررت بطلان اجراءات التوقيف من قبل النيابة العامة لان النيابة العامة لا تمتلك توقيف المتهمين بعد ان استنفذت حقها بالتوقيف استناداً للمادة 108 من قانون الاجراءات ولعدم لجوئها الى تقديم طلب استناداً للمادة 134 من قانون الاجراءات الجزائية لاعادة النظر بطلب الافراج السابق لظهور ادلة ووقائع
جديدة.
سادساً: اخطات المحكمة بابطال قرار قاضي محكمة صلح طولكرم القاضي بتمديد توقيف المطعون ضدهم.
سابعاً: اخطات المحكمة بمخالفتها لاحكام المادة 478 من قانون الاجراءات الجزائية .
ثامناً: اخطات محكمة الاستئناف لانها كانت عجولة في قرارها المطعون فيه ولم نتمكن من الاطلاع على الملف.
تاسعاً: اخطات محكمة الاستئناف عندما اعتبرت اجراءات التحقيق في الملف التحقيقي رقم 890/2004 يشمل التهمة الجديدة التي ظهرت بوقائع وبينات وادلة استناداً للمادة 156 من قانون الاجراءات .
عاشراً: ان التهمة الجديدة وهي التحريض على السرقة خلافاً للمادة 81 بدلالةالمادة 200 و76 من قانون العقوبات لسنة 1960 تختلف عن التهم المسندة للمتهمين في بداية التحقيق في الملف التحقيقي رقم 11 لسنة 2004 والذي تم اخلاء سبيل المطعون ضدهما الثاني والثالث من محكمة صلح طولكرم مع ترك المطعون ضده
الاول طليقاً.
الحادي عشر: القرار المطعون فيه خرج عن كافة القواعد القانونية.

وتتلخص اسباب الطعن في القرار الثاني في:
أولاً: القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 134 من قانون الاجراءات الجزائية فيما يتعلق بالافراج عن المطعون ضدة الاول بعد اعادته للتوقيف.
ثانياً: اخطات المحكمة بالافرج عن المطعون ضده الاول لانه ليس له صلاحية الافراج عنه بالكفالة.
ثالثاً: أخطات محكمة الاستئناف بنظرها طلب اعادة النظر في القرار الصادر في الاستئناف رقم 17 لسنة 2005 بحيث حكمت بما لم تطلبه النيابة بعد ان اخذت بما ابدته النيابة من اسباب الاعادة للتوقيف.
رابعاً: اخطات المحكمة لمحاولتها التدخل بعمل النيابة خلال تبريرها قرار الافراج عن المطعون ضده الاول.
خامساً: التحقيق لم ينته ولم يتم استجواب باقي المتهمين وسماع كافة شهود النيابة واخلاء سبيل المطعون ضدهم يؤثر سلباً على اجراءات التحقيق والامن والنظام العام.

وطلب وكيل النيابة فسخ القرارين المطعون بهما، واعادة المطعون ضدهم للتوقيف.

وتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية ورد فيها:-
أولاً: القراران محل الطعن غير قابلين للطعن بالنقض عملاً بالمواد 135 والمواد 346 و347 و348 و351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 2 لسنة 2001 .
ثانياً: ان النيابة لم تطلع عن النص المادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية .
ثالثاً: النيابة لا تملك قانوناً توقيف الطاعنين مرة اخرى على ذمة القضية التحقيقية رقم 890/2004.
رابعاً: ان ما اوردته النيابة في البند الثالث من لائحة الطعن غير صحيح ويتعارض مع نص المادة 82/2 من قانون العقوبات لسنة 1960 .
خامساً: ان الافراج عن المتهمين بالكفالة لا يخل بالامن العام كما ان اسقاط الحق الشخصي عن بعض المتهمين يشمل الجميع.

وطلب وكيل المطعون ضدهم رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتصديق القرارين المطعون بهما مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبالنسبة للدفع الشكلي الذي ابداه المطعون ضدهم في لائحتهم الجوابية فاننا نجد ان الطعن قد بني على مخالفة الاجراءات ومخالفة القانون والخطا في تطبيقه وتفسيره وبالتالي فهما قابلان للطعن بالنقض عملاً باحكام المادة 351
وعليه نقرر هذا الدفع.
واننا لا نجد داعياً لسماع الطعن مرافعة.
وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع، فاننا نجد انه قد تم توقيف المتهمين الثاني والثالث على ذمة القضية التحقيقية رقم 890/2004 بتهمة الحرق الجنائي واتلاف مال الغير وانتهاك حرمة المنازل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص واطلاق النار وانه تم اخلاء سبيلهم بالكفالة عن هذه التهم في الملف التحقيقي المذكور في حين قد تم ترك المطعون ضده الاول طليقاً.

كما نجد انه بعد ظهور ادلة وبينات جديدة تم توقيف المطعون ضدهم بتهمة التحريض 2 على السرقة وهي تهمة متلازمة مع التهم الاخرى التي نسبتها النيابة للمتهمين في الملف التحقيقي ذاته رقم 890/2004 لمدة 48 ساعة من قبل النيابة ثم مددت مدة التوقيف من قاضي صلح طولكرم.
ونجد ان النيابة لم تنسب هذه التهمة الجديدة للمتهمين في مرحلة التحقيق الاول رغم ان كتاب مدير شرطة طولكرم للنيابة المؤرخ في 29/11/2003 قد تضمن ان المتهمين قاموا بخلع ابواب محلات المشتكي وسرقة محتوياتها وحرقها. ونستشف من ذلك انه لم يتوفر في حينه اية بينات او ادلة يمكن ان تؤدي الى نسبة تهمة التحريض على السرقة للمتهمين وقامت بتوجيه التهمة للمتهمين عنها بعد ان توفرت لها ادلة جديدة عن هذه التهمة المتلازمة مع التهم الاخرى في الملف التحقيقي ذاته والمذكورة اعلاه وقامت بتوقيف المتهمين عن هذه التهمة مدة 48 ساعة ثم تمديد توقيفهم من قبل محكمة صلح طولكرم.

كما نجد ان محكمة الاستئناف قد ابطلت قرار ريس النيابة بتوقيف المتهمين 48 ساعة على ذمة تهمة التحريض عن السرقة وابطلت قرار محكمة الصلح بتمديد التوقيف على ذمة التهمة المذكورة بداعي ان النيابة قد استنفذت حقها بتوقيف المتهمين في الملف رقم 890/2004 وبالتالي فقد قررت الافراج عن الثاني والثالث بضمان
الكفالات السابقة.

اننا لا نقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على هذا التسبيب والتعليل لقرارها لكونه لا يوجد في القانون ما يمنع النيابة من اعادة فتح التحقيق وما يتلوه من اجراءات بما فيها التوقيف اذا تبين لها ان هناك ادلة ووقائع جديدة على وقوع جريمة جديدة متلازمة مع التهم السابقة المنسوبة للمتهمين في ذات الملف التحقيقي رقم 890/2004
وبالتالي فان قرارها ببطلان توقيف المتهمين عن التهمة الجديدة سواء من النيابة العامة او قاضي الصلح مخالف للقانون لانه لا بطلان بدون نص.

كما نجد ان قرار محكمة الاستئناف باعتماد الكفالة السابقة عن التهمة السابقة مخالف للقانون ايضاً اذ ان هذه الكفالات والافراج لا تشتمل التهمة الجديدة المنسوبة لكل من المتهمين ولا ادلة على ذلك من ان القرار الاول المطعون فيه قد تضمن الافراج عن كل من المتهمين ما لم يكونوا موقوفين عن قضايا اخرى والصحيح انه لم يكونوا موقوفين على ذمة تهمة اخرى، وبالتالي فان القرار الاول الصادر بتاريخ 22/5/2005 يكون مخالفاً للقانون وتطبيقه وتاويله، لكونه لا بد من كفالة جديدة للتهمة المنسوبة للمتهمين حتى يمكن اخلاء سبيلهم بالكفالة الامر المتروك للسطلة التقديرية لمحكمة الموضوع فيما يتعلق بالوقائع المادية وظروف الدعوى التي لا سلطة لمحكمة النقض على قناعة محكمة الموضوع في تقديرها والتقرير بشأنها.

اما بالنسبة للطعن في القرار الثاني الصادر بتاريخ 3/3/2005 والمتعلق باعادة النظر بالنسبة للمطعون ضده فاننا لا نجد في القانون ما يمنع المحكمة المختصة من توقيف المتهم عن تهمة منسوبة اليه ثم اخلاء سبيله بالكفالة اذا رات ان الظروف والوقائع المادية المعروفة امامها تبرر هذا الاخلاء بالكفالة والتي لا رقابة لها عليها فيما تتوصل اليه من نتيجة بهذا الخصوص.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر قبول الطعن بخصوص القرار الصادر بتاريخ 22/2/2005 ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الاوراق للمحكمة التي اصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة عملاً بالمادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 2 لسنة 2001 ورد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه والصادر بتاريخ 3/3/2005 من حيث
النتيجة بدون الحكم برسوم او المصاريف واتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/4/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:14 مساء  الزوار: 2425    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved