||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35434707
عدد الزيارات اليوم : 10862
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/3/23

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء
رقم: 5/2006
التاريخ: 23/3/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض

المبادئ القانونية
إن قيام النيابة العامة بإجراءات التحقيق مع الموظف الذي تنطبق بشانه أحكام المادتين 75 و 76 من القانون الأساسي موافق للأصول على الرغم من حكم المادة 54 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على (لا يجوز لغير النائب العام أو أحد مساعديه إقامة الدعوى الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام أو احد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها)، إذ أن ما ورد في هذه المادة لا يشكل قيدا على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى على الموظف بحيث يقيد أو يحصر إجراءات التحقيق بالنائب العام أو احد مساعديه، وإنما هو تحديد لإختصاص النائب العام أو أحد مساعديه إذ يحق لأي منهما أن يأذن برفع الدعوى من قبل أحد أعضاء النيابة العامة.
الديباجة
"القرار" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عبد الله غزلان وعضوية السادة القضاة/ فريد مصلح وإيمان ناصر الدين وعثمان التكروري وعزمي طنجير.

الطاعن: ص. م. ح/ رام الله وكلاؤه المحامون علي السفاريني وأحمد الدمنهوري وبسام ساحلية/ رام الله. المطعون ضده: النائب العام و/أو مساعد النائب العام بالإضافة للوظيفة عن الحق العام.

الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكلاؤه لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية
بتاريخ 29/1/2006 في الاستئناف الجزائي رقم 1/2006 القاضي برد الاستئناف المقدم من الطاعن ضد قرار المطعون ضده الصادر بتاريخ 8/1/2006 في القضية التحقيقية رقم 1/2006 المتضمن رد الدفع المتعلق بعدم قبول الشكوى والسير في إجراءات التحقيق مع الطاعن عن التهمتين المسندتين إليه وهما الاختلاس واستثمار الوظيفة خلافا للمواد 174 ، 175 ، 176 من قانون العقوبات لسنة 1960
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
1. محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أخطأت فيما توصلت إليه من أن الطاعن يشغل وظيفة مدير عام وليس وكيل وزارة مساعد بمقولة أن مدير عام ديوان الموظفين هو الذي أسبغ على الطاعن وظيفة وكيل وزارة مساعد.
2. أخطأت المحكمة في قرارها حينما اعتمدت على قانون الرقابة رقم 17 لسنة 1995 دون مراعاة منها إلى أن قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حصر مأموري الضبط القضائي فيمن ورد ذكرهم في المادة (21) منه.
3. أخطأت المحكمة في تأسيس قرارها على المادة (13/4) من قانون هيئة الرقابة العامة ذلك أن النص المذكور الغي بالمادتين (75) و(76) من القانون الأساسي .
4. لا مجال لتطبيق قانون الكسب غير المشروع رقم 1 لسنة 2005 طالما أن النيابة العامة أسندت للطاعن تهمتي الاختلاس واستثمار الوظيفة خلافا للمواد (174) و (175) و (176) من قانون العقوبات لسنة 1960.
5. أن نص المادة (54) بل وجميع نصوص مواد قانون الإجراءات الجزائية نصوص آمرة يجب التقيد بها تحت طائلة البطلان المطلق وبالتالي فإن إغفال محكمة الاستئناف تطبيق نص المادة (54) يجعل قرارها مخالفا للقانون واجب الإلغاء.
6. أخطأت المحكمة في تفهمها وتطبيقها لنص المادتين (75) و(76) من القانون الأساسي ولا يستقيم فهم المادة (76) بفصلها عن المادة (75).
7. بالتناوب أن ما ورد في المبرز م ع/4 المذيل بالعبارة (لدراسة القضية وتحويلها للنائب العام والممهور بتوقيع رئيس السلطة الوطنية لا يشكل إذنا صريحا بمباشرة التحقيق.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة تضمنت بمجملها أن القرار الطعين جاء متفقا وحكم القانون ملتمسا اعتبار مرافعته أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية جزءا من مطالعته.

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ولما كان الطعن في جوهره ينصب على ما سمي خطأ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إذ قضت بأن مباشرة النيابة العامة للتحقيق مع الطاعن لا يستوجب وجود قرار إحالة بالتحقيق معه صادر عن رئيس مجلس الوزراء.
ولما كان الطاعن إذ ينعى على القرار الطعين ذلك يحمله على نص المادة 75/2 بدلالة المادة (76/3) من
القانون الأساسي المعدل ولما كانت
المادة (75) من القانون المذكور تنص:-
1. لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقا لأحكام القانون.
2. لرئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من الأسباب المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه وذلك وفقا لأحكام القانون.
فيما نصت المادة (76) من:-
1. يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبة فور صدور قرار الاتهام ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة.
2. يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.
3. تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.
وبالكشف عن إرادة الشارع، وفق السياق التي تعاقبت فيه المادتين (75) و(76)، والأحكام التي تناولتها كل منهما، بعيدا عن الخصومة وصراع الخصوم، فقد جاءت المادة (75) لتعالج في فقرتها الأولى من يملك الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما نسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها، في حين عالجت الفقرة الثانية من يملك الحق في إحالة الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من الأسباب المشار إليها في الفقرة الأولى.
أما المادة (76) فقد بينت الفقرة الأولى منها متى يتم وقف الوزير عن القيام بمهام منصبه وأن انتهاء خدمته لا يحول دون استمرار إجراءات التحقيق والمتابعة.
فيما بينت الفقرة الثانية منها من يتولى إجراءات التحقيق والاتهام وكذلك الإجراءات واجبة الإتباع أمام المحكمة المختصة ولما كان السياق المنطقي لهاتين المادتين يستقيم بأن تكون الثانية تالية للأولى إلا أن هذا التوالي لا يعني التبعية والارتباط، إذ أن لكل منها كينونتها وماهيتها المجردة عن الأخرى، فالفقرة الثالثة من المادة (76) تدور مع الفقرتين الأولى والثانية من ذات المادة وجودا وعدما، ولا يمكن أن يقال ذلك حيال المادة (75) ولو قلنا أن الفقرة الثالثة من المادة (76) تدور أيضا مع المادة (75) وجودا وعدما لأدى ذلك إلى انحراف غير مبرر من باب التأويل والتفسير، فضلا عن أن التوالي والتتابع بين المواد لا يعني أن تحمل الثانية على الأولى أو العكس ناهيك عن أن الفارق بين بين التتابع والتبعية.

ولما كانت الوقائع الثابتة تفيد أن رئيس هيئة الرقابة العامة خاطب سيادة رئيس السلطة الوطنية بالكتاب رقم (1013) مرفقا به تقرير الهيئة- أي هيئة الرقابة- عن الهيئة العامة للبترول منذ عام 1994 حتى عام 2003 وقد تضمن التقرير المخالفات المالية المرتكبة والمسؤول عن تلك المخالفات فضلا عن قيمتها، وقد شرح رئيس السلطة على الكتاب المذكور بالعبارة التالية "المستشار القانوني لدراسة القضية وتحويلها إلى النائب العام" وبالنتيجة تم إحالة الأوراق من قبل المستشار القانوني للنائب العام لإجراء التحقيق واتخاذ القرار بالإحالة إلى المحكمة المختصة.
ولما كانت المادة 13/4 من القانون رقم 17 لسنة 1995 بشأن هيئة الرقابة تنص "يجوز للهيئة أن تقوم بالمراقبة المباشرة اختصاصاتها بوسائلها المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك، وإذا أسفرت المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق الجنائي، أحيلت الأوراق إلى النيابة بموافقة رئيس الهيئة، وإذا كان الموظف الذي سيحال إلى التحقيق بدرجة مدير عام أو أعلى يتعين الحصول على موافقة رئيس السلطة".
ولما كانت إحالة الطاعن للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الإتباع لم تخرج عن تخوم ما حدده المشرع وفق صريح النصوص المشار إليها، فإن النيابة العامة تغدو والحالة هذه قد اتصلت بما خصها القانون به عبر قنوات شرعية سليمة لا يأتيها الباطل.
ولا يغير من الأمر شيئا أن إجراءات التحقيق مارسها ويمارسها رئيس النيابة، ذلك أن ما نصت عليه المادة
(54) من قانون الإجراءات الجزائية من أنه "لا يجوز لغير النائب العام أو أحد مساعديه إقامة الدعوى الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".
لا يشكل قيدا إجرائيا على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى على الموظف بحيث يقيد أو يحصر إجراءات التحقيق بالنائب العام أو أحد ومساعديه وإنما هو تحديد لاختصاص النائب العام ومساعديه إذ يحق لكل منهما أن يأذن برفع الدعوى فيقوم أحد أعضاء النيابة بتنفيذ الإذن، وهو ما تم فعلا.
وعليه ولما كانت القرار الطعين قد جاء متفقا وصحيح القانون تفسيرا وتأويلا وتطبيقا، وأن ما ينعاه الطاعن لا يقوى على المس به بتعديله أو إلغائه فإنه يغدو والحالة مستوجبا الرد حريا بعدم القبول.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
المحكمة تقرر رد الطعن موضوعا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا بتاريخ 23/3/2006

القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:15 مساء  الزوار: 1070    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved