||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425845
عدد الزيارات اليوم : 2000
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 68 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/10/13

نقض جزاء
رقم:68/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــن: س، أ، ز/ طولكرم. وكيله المحامي لؤي أبو خديجة/ طولكرم. المطعون ضده: الحق العام.

الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/7/2009 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 31/5/2009 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 37/2007 والقاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن مساعد النائب العام بتاريخ 21/5/2006 في القضية التحقيقية رقم 316/2006 نيابة طولكرم والمتضمن رد الدفع المقدم من المتهم ووكيله استنادا لأحكام المادة (172) من قانون الإجراءات الجزائية.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مبني على المغالطة والمخالفة القانونية ومخالفة أسس ومبادئ القانون والواقع القانوني.
أخطأ مساعد النائب العام بقراره الصادر بتاريخ 21/5/2006 حيث جاء قاصرا على الدفع المثار عملا بنص المادة (172) من قانون الإجراءات الجزائية ولم يقم بالرد على الدفع الآخر المتعلق بنص المادة (104) من نفس القانون.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في قرارها المطعون فيه ولم تعالج الاستئناف المقدم من قبل الطاعن معالجة سليمة وتجاهلت نص المادة (104) من قانون الإجراءات الجزائية.
أن الطاعن لا يلاحق على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بشأن شيك تمت سرقته وتم تقديم شكوى سرقة بخصوص نفس الشيك.
كان يتوجب على مساعد النائب العام أولا وعلى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وقف السير في الشكوى ووقف ملاحقة الطاعن عن تهمة إعطاء شيك بدون رصيد لحين البت النهائي بشكوى السرقة المقدمة من الطاعن نفسه.
لهذه الأسباب طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه والحكم بوقف القضية التحقيقية رقم 316/2006 تحقيق نيابة طولكرم لحين البت في الشكوى الجزائية رقم 745/2005 جزاء طولكرم ووقف ملاحقة الطاعن عن تهمة إعطاء شيك بدون رصيد.
بتاريخ 15/10/2009 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلا و/أو موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن المادة (104) من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على انه إذا دفع المتهم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام أو احد مساعديه للفصل فيه خلال أربع وعشرين ساعة بموجب قرار قابل للاستئناف أمام محكمة البداية، وان المادة (347) من القانون ذاته قد نصت على أن الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعاوى لانقضائها وفقا لأحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض.
منطوق الحكم
وتطبيقا لذلك نجد أن النص الأول يتعلق بإثارة الدفوع أمام النيابة العامة في دور التحقيق وان النص الثاني يتعلق بإثارة الدفوع أمام المحكمة بعد انتهاء التحقيق.

وحيث أن هذا الطعن يتعلق بالدفع المثار من قبل المتهم ووكيله أمام النيابة العامة في دور التحقيق وليس أمام المحكمة فإن القرار موضوع الطعن لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض مما يستوجب عدم قبوله.
أما ما ورد في نص المادة (172) من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يتعلق باختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بعد إحالة الأوراق إليها من النيابة العامة وهو طلب وقف السير بالدعوى الجزائية المنظورة أمامها لحين الفصل في دعوى جزائية أخرى، فإذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
لهذه الأسبـــــــاب
نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:17 مساء  الزوار: 3499    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved