||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :141
من الضيوف : 141
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35422163
عدد الزيارات اليوم : 25278
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 39 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/12/23

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء رقم :39/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم : 40 مجلس القضاء الأعلى
الـــقـــرار
الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء
المحاكمـة وإصـدار الحكم بإسم الشعب العـربي الفلسطينـي

الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضويه المستشارين الساده عبد الله غزلان،محمد أبو غوش،ايمان ناصر الدين فتحي ابو سرور

الطـاعــن:س، أ، أ/جنين وكيلته المحامية خلود الاحمد/جنين المطعــون ضده : الحق العام

الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 7/12/2004 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 6/12/2004 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 52/2004 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر بتاريخ 23/11/2004 عن محكمة بداية جنين القاضي برفض طلبه الافراج عنه بكفالة.

يستند الطعن بمجمله النعي على القرار الطعين الخطأ باسناد رفض طلب الافراج إلى تناقض النيابة العامة وإلى أن هناك خطر على حياة الطاعن فضلاً عن خطورة التهمة وعدم انتهاء التحقيق وان الافراج عنه يضر بالامن العام علماً أن محكمة الصلح قررت الافراج عنه بتهم مماثله لقاء كفاله عدليه بقيمة (3000) ديناراً أردنياً.

التسبيب
الحـــكم
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الاخرى المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

منطوق الحكم
أما من حيث الموضوع، ولما كان مما ينعاه الطاعن على القرار الطعين الخطأ باسناد رفض طلب الافراج عنه إلى تناقض النيابة العامة في طلبها وموقفها.
ولما كانت أهم الخصائص التي ترد على النيابة العامة هي الوحدة، يما يعني عدم تجزئتها باعتبارها سلطة واحدة تباشر في مجموعها كل عمل يصدر عنها، فإذا باشر عضو النيابة عملاً اعتبر صادراً عن النيابة العامة في مجموعها، وكان حكمه كما لو قام به عضو آخر ولو كان أعلى منه درجة حتى ولو كان النائب العام نفسه وتلتزم به النيابة العامة في مجموعها، والعلة في وحدة النيابة العامة هو وحدة من تنوب عنه وهو المجتمع، وعلة العلاقة بين اعضاء النيابة العامة بان جميع أعضائها وكلاء عن النائب العام.
ولما كانت المادة (68/1) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 تنص "يقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم النائب العام أو أي عضو من أعضاء النيابة العامة ويؤدي معاونو النيابة العامة ما يندبون له من اعمال تحت اشراف ومسؤولية المنوط بهم تدريبهم من أعضاء النيابة العامة".
ولما كانت المادة (2) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص "يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة".
فيما نصت المادة (137) من القانون المذكور "لا تنظر طلبات الافراج بالكفالة في جميع الاحوال إلا بحضور وكيل النيابة والمتهم أو المحكوم عليه أو محامية".


كما نصت المادة (138) من ذات القانون "للمحكمة التي قدم إليها طلب الافراج بالكفالة وبعد سماع أقوال الطرفين أن تقرر :-
1) الافراج بالكفالة.
2) رفض طلب الافراج.
3) اعادة النظر في الامر السابق الصادر عنها.

ولما كان وكيل النيابة الذي تابع مجريات الدعوى واجراءات التحقيق وهو من مثل النيابة العامة في نظر طلب الافراج صرح بعدم انتهاء التحقيق وان التهمة المسندة للطاعن من التهم الخطيرة فضلاً عن وجود خطراً على الامن العام وان هناك عدد من المتضررين.
فإن هذا الذي صرح به وسطر في محضر الجلسة ملزم للنيابة ويعتبر صادراً عنها في مجموعها وهو بذلك لا يتفق مع أية شروحات مغايرة تتعارض أو تتصادم معها حتى لو كانت صادرة من النائب العام نفسه.
الامر الذي يغدو معه أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من وجود تناقض في أقوال النيابة يتفق والواقع ولا يرد عليه الطعن.
أما بالنسبة للنعي بخطأ اسناد القرار الطعين رفضه الافراج عن الطاعن بحجة عدم انتهاء التحقيق وان التهمة من التهم الخطيرة وان هناك خطر على حياته وأن من شأن ذلك الإضراب بالامن العام.
فإن ما خلص إليه القرار الطعين بالخصوص المذكور، جاء متفقاً مع ما صرح به وكيل النيابة وله ما يسنده من أصل ثابت في اوراق الدعوى وان هذا الاستخلاص جاء منسجماً مع الوقائع والظروف بما يجعله سائغاً، إذ أن فهم الواقع وتحصيله من سلطة القاضي (المحكمة) ولا شأن لمحكمة النقض به مادام لم يعتمد ما خلص إليه بغير سند أو يستخلص من الوقائع والظروف نتيجة غير مقبولة.

أما ما يعيبه الطاعن على القرار الطعين من أن محكمة الصلح قررت الافراج عنه بالكفالة بتهمتين مماثلتين اخريين في ملفين آخرين.
فإن اصدار محكمة الصلح قراراً بالافراج عنه بتهم مماثلة وإصدار محاكم اخرى قرارات تتضمن الافراج عن متهمين آخرين كان قد تم حبسهم احتياطياً بتهم مماثلة لا ينهض مبرراً للطعن في القرار القاضي برفض الافراج عنه، بل أن الافراج عن متهمين آخرين بالكفالة بتهم مماثلة من قبل المحكمة عينها لا يلزمها ولا يصلح أن يلزمها بالافراج عنه أو عن كل متهم موقوف بتهمة مماثلة طالما أن لكل قضية ظروفها ووقائعها وان تطابقت مع قضية اخرى من حيث الوصف الجرمي ونسبة الافعال المكونة للجريمة مع النص القانوني الواجب التطبيق.

لذا ولما تم بيانه وحيث أن ما أبداه الطاعن من أسباب لا ترد على القرار الطعين مما يستوجب ردها فالمحكمة تقرر رد الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/12/2004

القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:16 مساء  الزوار: 1005    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved