||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604811
عدد الزيارات اليوم : 870
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1401 لسنة 98 فصل بتاريخ 2001/1/5


استئناف جزاء
1401/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : مساعد النائب العام المستأنف عليه : ش . أ . ع
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 15/12/98 في الدعوى الجزائية رقم 469/96 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة حيازة واستعمال وثائق مزورة المسندة إليه حسبما وردت في لائحة الشكوى.
يستند الاستئناف إلى القول أن قاضي الصلح أخطأ في وزن البينات .
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، إننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع، فإننا باستعراض البينات المقدمة نجد أن قاضي الصلح قد توصل وبحق إلى النتيجة التي خلص إليها في القرار المستأنف أن وزنه لتلك البينات جاء متفقا وأحكام القانون.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/2/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:40 مساء  الزوار: 894    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ورأيتُ الهُمُومَ بالليـلِ أَدْهى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved