||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605284
عدد الزيارات اليوم : 1343
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1417 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/1/10


استئناف جزاء
1417/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : مساعد النائب العام المستأنف عليهم:س .س.م ف. خ. ت ن .ع .ش ن .ع. ف ن. ش .ع ن .م. م ن .م .م ن .. م ن .ع .م
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 30/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 711/96المتضمن انعدام بينة النيابة وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليهم من التهمتين المسندتين إليهم.
يتلخص الاستئناف في القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع ، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح، قرر انعدام بينة النيابة وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليهم مما اسند إليهم استنادا إلى القول بأن المشتكي تقدم بشكواه منذ مدة تزيد عن العامين دون أن يحضر أي من جلسات المحاكمة الأمر الذي يعني انه غير جاد في شكواه.
أننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن، إذ لا يوجد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن المشتكي تبلغ أيا من جلسات المحاكمة حتى يصار إلى أعمال نص المادة (11) من قانون محاكم الصلح في حالة تبلغه وفق الأصول وعدم حضوره.
منطوق الحكم
وعليه، حيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف، وإعادة الدعوى إلى مرجعه للسير بهما وفق الأصول ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/1/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:39 مساء  الزوار: 801    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved