استئناف جزاء
1417/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : مساعد النائب العام المستأنف عليهم:س .س.م ف. خ. ت ن .ع .ش ن .ع. ف ن. ش .ع ن .م. م ن .م .م ن .. م ن .ع .م
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 30/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 711/96المتضمن انعدام بينة النيابة وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليهم من التهمتين المسندتين إليهم.
يتلخص الاستئناف في القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع ، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح، قرر انعدام بينة النيابة وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليهم مما اسند إليهم استنادا إلى القول بأن المشتكي تقدم بشكواه منذ مدة تزيد عن العامين دون أن يحضر أي من جلسات المحاكمة الأمر الذي يعني انه غير جاد في شكواه.
أننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن، إذ لا يوجد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن المشتكي تبلغ أيا من جلسات المحاكمة حتى يصار إلى أعمال نص المادة (11) من قانون محاكم الصلح في حالة تبلغه وفق الأصول وعدم حضوره.
منطوق الحكم
وعليه، حيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف، وإعادة الدعوى إلى مرجعه للسير بهما وفق الأصول ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/1/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس