||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35395617
عدد الزيارات اليوم : 23369
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 87 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/6/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 87/2004


الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / يونس الأغا وسعادة الدجاني ويحيى أبو شهلا وفوزي أبو وطفة. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعنان: 1- أ.أ.س – مسجون في السرايا. 2- أ.س.ي – مسجون في السرايا . وكيلهما المحامي / رائد الشبراوي. المطعون ضده: النائب العام.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بغزة في الإستئناف الجزائي رقم 158/2003 بتاريخ 13/3/2004 و القاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها لتصبح الحبس مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وتأييده فيما عدا ذلك.

تاريخ تقديمه: 14/3/2004. جلسة يوم: الأحد 13/6/2004. الحضور: حضر الطاعنين بالذات وحضر وكيلهم. وحضر الأستاذ / شريف بعلوشة ممثل النيابة.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة ( المطعون ضدها ) قدمت الطاعنين أ.أ.س. و أ.س.ي. ومتهم آخر للمحاكمة أمام محكمة بداية غزة في القضية رقم 109/2001 المقابلة للقضية رقم 3/2001 شرطة جاليا بتهمة إيقاع أذى بليغ بشخص أخر قصداً وبالاشتراك خلافاً للمادتين 235
، 23 ع36
بوصف أنه بتاريخ 1/1/2001 وبدائرة شرطة جباليا أوقع الطاعنان وبالاشتراك مع متهم آخر أذى بليغ بالمجني عليه أ.ح.م بأن طعنوه بأدوات حادة عدة طعنات في الصدر والعنق فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة بالمحضر وذلك بوجه غير مشروع.
وحيث أنه وبجلسة 27/6/2002 تليت التهم على المتهمين ( الطاعنين ) فأجاب كلاً منهما على إنفراد بأنه غير مذنب فباشرت المحكمة بسماع بينات النيابة العامة وصولاً لجلسة 12/10/2003 والتي قرر فيها الطاعنين العدول عن إنكارهما وأجاب كلاً منهما بأنه مذنب فأصدرت المحكمة قرارها بإدانتهما بالتهمة المسندة إليهما في لائحة الاتهام وحكمت بحبس كل واحد منهما مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة فبادرت باستئنافه بالإستئناف رقم 158/2003 أمام محكمة الإستئناف بغزة ناعية إياه بعدم كفاية العقوبة.
وحيث أنه وبجلسة 13/3/2004 وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعة الطرفين أصدرت حكمها حيث حكمت بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها لتصبح الحبس مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وتأييده فيما عدا ذلك.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للطاعنين فبادرا الى الطعن بالنقض ويتحصل مبنى الطعن أن حكم محكمة الإستئناف قد جانبه الصواب وأخطأ في تطبيق القانون وجاء الحكم خلواً من أسبابه الموجبة وطالب في ختام لائحته بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه من ثم تأييد الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة والقاضي بحبس كل واحد من الطاعنين مدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
وحيث أن النيابة العامة قدمت لائحة جوابية ردت فيها على لائحة الطعن بأن النعي على الحكم السابق بتاريخ 13/3/2004 في الاستئناف رقم 158/2003 من لدى محكمة الاستئناف بأنه أخطأ في تطبيق القانون وجاء خلواً من أسبابه الموجبة لا محل له ولا أساس له بالأوراق ولا يقوم على أساس حقيقي ومن ثم لا يصح قبوله كونه لا يستند على أي سبب من أسباب الطعن والتي أوردها القانون على سبيل الحصر بالمادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
وبالتالي فهو واجب الرد شكلاً وموضوعاً.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن المحكمة الإستئنافية حينما عدلت حكم محكمة أول درجة بتشديد العقوبة قد أعملت وظيفتها الأساسية وهي إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية وقامت باعمال أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
والتي تنص إذا كان الإستئناف مرفوع من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته وكان حكمها متفقاً وصحيح حكم القانون والسوابق القضائية وأن تخفيف العقوبة أو تشديدها من إطلاقات قاضي الموضوع بشرط أن تكون في نطاق العقوبة المقررة قانوناً ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك.
وحيث أن ما أثاره الطاعنان في لائحة طعنهما أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لا يشوبه عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله طبقاً لما نصت عليه المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
مما يكون معه الطعن غير قائم على أساس قانوني مما ترى معه المحكمة رفضه.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
جملة الإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وأفهم علناً في 13/6/2004.
القضاة في الإفهام
عضو
( فوزي أبو وطفة )
عضو
( يحيى أبو شهلا )
عضو
( سعادة الدجاني )
عضو
( يونس الأغا )
رئيس المحكمة
( فايز القدرة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:41 مساء  الزوار: 1018    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved