||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404901
عدد الزيارات اليوم : 8016
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 68 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/2/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 68/2004


المبادئ القانونية
تشديد العقوبة أو تخفيفها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها شريطة أن يكون التخفيف أو التشديد في حدود العقوبة المقررة قانوناً بحديها الأدنى والأقصى.
لمحكمة الإستئناف رقابة قانونية وموضوعية على محكمة الدرجة الأولى.
للمحكمة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وسعد شحيبر وزكريا كحيل. سكرتارية : زياد فتيحة.

الطاعن : د . ر . ج. وكيلته المحامية / عفاف الكتري. المطعون ضده : الأستاذ / النائب العام.


الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف في الإستئناف الجزائي رقم
110/2003 في القضية الجزائية 492/2001 بداية غزة وهو الحكم الصادر
بتاريخ 24/1/2004 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا ً وفي الموضوع بتعديل
الحكم المستأنف ليصبح سنه مع النفاذ من تاريخ الحكم الإستئنافي.

تاريخ تقديمه : 26/2/2004. جلسة يوم :الأربعاء 16/2/2005. الحضور :حضرت الأستاذة / عفاف الكتري وكيلة الطاعن. وحضر الأستاذ / شريف بعلوشه عن النيابة العامة.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة ( المطعون ضدها ) قدمت المتهم (الطاعن)
للمحاكمة أمام محكمة بداية غزة بتهمة السطو على بناية بقصد السرقة خلافاً للمادتين 294,297 ع لسنة 36
. بوصف أنه بتاريخ 25/6/2001 وبدائرة شرطة الرمال سطا على
مستودع الاتصالات الفلسطينية الكائنة بغزة - الرمال الجنوبي بقصد السرقة بأن دلف لداخله
من خلال نافذته وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه داخن المستودع
من قبل الموظفين.

وحيث أنه وبجلسة 10/9/2003 تليت التهمة على المتهم علناً وبلغة بسيطة فأجاب
مذنب فقررت المحكمة إدانته والحكم عليه بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة ( المطعون ضدها ) فبادرت إلى
استئنافه بالإستئناف رقم 110/2003 أمام محكمة الإستئناف بغزة ناعية إياه بعدم كفاية
العقوبة.

وحيث أنه وبجلسة 24/1/2004 وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعة الطرفين أصدرت
حكمها والقاضي بتعديل الحكم المستأنف لتصبح عقوبة الحبس المقضي بها سنة مع النفاذ من
تاريخ الحكم المستأنف.

وحيث أن حكم محكمة الإستئناف لم يرق للطاعن فتقدم بالطعن الراهن ناعياً إياه بمخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه.

وحيث أن النيابة العامة قدمت لائحة جوابية ردت فيها على لائحة الطعن بأن النعي على
الحكم الصادر بتاريخ 24/1/2004 في الإستئناف رقم 110/2003 من لدى محكمة
الإستئناف بأنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ولا أساس له من الواقع أو القانون ولا محل له في
الأوراق ولا يستند على أي سبب صحيح من أسباب الطعن بالنقض والتي أوردها القانون على
سبيل الحصر
بالمادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فهو واجب الرفض
قانوناً.

التسبيب
وحيث أن بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن المحكمة الإستئنافية حينما عدلت حكم
محكمة أول درجة بتشديد العقوبة قد أعملت وظيفتها الأساسية وهي إعادة النظر في الحكم
المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت باعمال أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
والتي تنص إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة
فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته وكان حكمها متفقاً.

وصحيح حكم القانون والسوابق القضائية وأن تخفيف العقوبة أو تشديدها من اطلاقات قاضي
الموضوع بشرط أن تكون في حدود العقوبة المقررة قانوناً ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ذلك.

وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو في تفسيره
فقد بات الطعن قائماً على غير أساس من القانون مما يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر
بتاريخ 16/2/2005.
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(زكريا كحيل) (سعد شحيبر) (فوزي أبو وطفة) (سعادة الدجاني) (محمد صبح)

أحمد

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:42 مساء  الزوار: 922    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضحك يضحك العالم معك ...‏ وابك تبك وحدك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved