||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402256
عدد الزيارات اليوم : 5371
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 105 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/12/5

نقض جزاء
رقم:105/2010
طلب جزاء
رقم 67/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان ، محمد سامح الدويك ، خليل الصياد ، عدنان الشعيبي

الطــــــــــــاعنان: م.ع.و غ.م.و وكيلاهما المحاميان يوسف ومحمد ربعي / الخليل المطعـون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/6/2010 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 27/5/2010 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 23/2009 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا ًوإلغاء الحكم المستأنف من أساسه والحكم بوضع الطاعنين بالاشغال الشاقة لمدة أربع سنوات مخففة إلى سنتين لاسقاط الحق الشخصي على أن تحسب لهما مدة توقيفهما.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :
لقد جانبت محكمة الاستئناف الصواب في تفسيرها لنص المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية وكان عليها إعادة الملف لمحكمة البداية وتوجيهها بالتعليمات التي يتعين عليها السير بموجبها .
إن الحكم في القضايا الجزائية متروك لقناعة محكمة الموضوع الشخصية ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التدخل في هذه القناعة.
إن تقدير توافر شروط وقف التنفيذ من عدمها من شأن قاضي الموضوع .
إن أحكام المادة 97/1 من قانون العقوبات تعطي الحق لمحكمة الموضوع النزول بالعقوبة للحبس مدة سنة على الأقل حال وجود عذر مخفف.
لهذه الأسباب يطلب وكيلا الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه والإبقاء على القرار المستأنف .
بتاريخ 14/7/2010 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه .

التسبيب
المحكــــــــــــــمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وقبل الرد على أسباب الطعن نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين (الطاعنين) إلى محكمة بداية الخليل بصفتها الجنائية لمحاكمتهم عن تهمة هتك العرض بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 298 ، 76 من قانون العقوبات ولم تحدد في قرار الاتهام ولائحته أي من الفقرتين الواردتين من نص المادة 298 هي واجبة التطبيق على وقائع الدعوى كما لم تحدد سن المجني عليهما لما لهذا التحديد من أهمية في فرض العقوبة الواجب فرضها على المتهمين في حال الإدانة كما نجد أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قررت إدانة المتهمين بالتهمة المسندة اليهم والحكم بوضع كل واحد منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات قبل منحهم الأسباب المخففة التقديرية دون أن تستند إلى النص القانوني واجب التطبيق ودون التقيد بما ورد بنص المادة 275 من قانون الإجراءات الجزائية .
وفي هذا الخصوص نجد أن العقوبة التي فرضت على المتهمين قبل منحهم الأسباب المخففة التقديرية هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في مضمون قرار الحكم وذلك استناداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 298 من قانون العقوبات والتي حددت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة،
وطبقاً لما نصت عليه المادة 20 من ذات القانون يكون الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة وبذلك فإن الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات تدخل ضمن نطاق الحد القانوني المقرر للجريمة المرتكبة .
إلا أنه إذا ما قررت محكمة الدرجة الأولى منح المتهمين أسباباً مخففة تقديرية فقد كان عليها الحكم بالحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ومن ثم يجوز لها بعد ذلك عند منحهم الأسباب المخففة التقديرية تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون العقوبات وتخفيض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى الحبس مدة سنة واحدة ووقف تنفيذ العقوبة إن توافرت أسبابها .
كما نجد أن محكمة الاستئناف كانت قد قامت بتخطئة محكمة الدرجة الأولى في قرار الحكم الصادر عنها من حيث العقوبة المفروضة على المتهمين قبل وبعد منحهم الأسباب المخففة التقديرية وكذلك الحكم بوقف تنفيذها ووقعت في خطأ أكبر عندما قضت في قرارها المطعون فيه بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف من أساسه ثم عادت مرة ثانية وقررت تطبيق القانون بخصوص العقوبة فقط على اعتباره (كما ورد في قرار الحكم) أن الإدانة جاءت من المحكمة التي استمعت للبيانات ثم عادت مرة ثالثة وقررت إدانة المستأنف عليهم بتهمة هتك العرض خلافاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات أي الحكم على المتهمين بنفس العقوبة التي قررتها محكمة الدرجة الأولى بقرارها المستأنف رغم ان العقوبة التي حددتها تلك الفقرة لا تقل عن خمس سنوات، وإذا ما قررت محكمة الاستئناف منح المتهمين أسباب مخففة تقديرية عندها يجب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون العقوبات وتخفيض العقوبة المفروضة على المتهمين إلى النصف لتصبح سنتين ونصف، الأمر الذي يشكل خللاً قانونياً يعيب القرار المطعون فيه ومخالفة واضحة لأحكام المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية مما يستوجب نقض الحكم للخطأ في تحديد مقدار العقوبة.
من ناحية أخرى وبالرجوع إلى نص المادة 298 من قانون العقوبات بفقرتيها الأولى والثانية نجد أن لسن المجني عليه محل اعتبار عند تحديد العقوبة ، فإذا كان المجني عليه لم يتم الخامسة عشرة
من عمره تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة (الفقرة الأولى) ولا تنقص عن خمس سنوات إذا كان لم يتم الثانية عشرة من عمره (الفقرة الثانية) .
وفي هذا الخصوص نجد أنه قد ورد في قائمة بينات النيابة العامة وكتاب مدير شرطة الظاهرية الموجهة إلى وكيل نيابة دورا أن عمر المجني عليه م.ن(13 عاماً) وعمر المجني عليه إ (14 عاماً) وورد في أقوال المجني عليه م.ن لدى النيابة العامة أن عمره (13 عاماً) وفي أقوال المجني عليه إ أنه من مواليد 86 ، كما ورد في التقريرين الطبيين الصادرين عن الطب الشرعي أن عمر المجني عليه م.ن(13 عاماً) وعمر المجني عليه إ (15 عاماً) في حين نجد أن النيابة العامة وفي السببين الثالث والرابع من أسباب الاستئناف قد قامت بتخطئة محكمة الدرجة الأولى لعدم الحكم بالحد الأدنى للعقوبة المقررة في الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون العقوبات وهي خمس سنوات كون المجني عليهما دون سن الثانية عشرة .
وبذلك نجد أنه كان على محكمة الاستئناف قبل إصدار قرارها المطعون فيه تكليف ولي أمر كل من المجني عليهما بإحضار صورة عن شهادة ولادتهما للتثبت من تاريخ ولادة كل واحد منهما وقت الاعتداء عليهما ومن ثم الحكم بإدانة المتهمين بالتهمة المسندة إليهم وفق النص واجب التطبيق والحكم عليهم بالعقوبة المقررة قانوناً .
وحيث أن محكمة الاستئناف لم تفعل فإن قرارها المطعون فيه يكون مخالفاً للأصول والقانون ومستوجباً للنقض من هذه الناحية أيضاً .
أما بالنسبة للطلب المرفق مع الطعن المتضمن طلب إخلاء سبيل بالكفالة ووقف التنفيذ والذي سجل تحت الرقم 67/2010 فقد أصبح بالبت في هذا الطعن غير ذي موضوع فنقرر رده .

منطوق الحكم
لهـــــذه الأسبـــــــــــاب
ودون حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة وعملاً بأحكام المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها محكمة استئناف القدس لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وذلك في ضوء ما بيناه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 5/12/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:50 مساء  الزوار: 1538    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـُذوا الحِكْمـَةَ مِنْ أفْـواهِ البُسَطـاءِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved