||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402344
عدد الزيارات اليوم : 5459
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 50 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/11

نقض جزاء
رقم: 50/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر ، فريد مصلح ، فتحي أبو سرور ، خليل الصياد.

الطاعــــــــــــــن: م،م،أ/ نور شمس/ طولكرم. وكيلاه المحاميان جاسر زهير خليل ومعالي خليل. المطـــعون ضده: الحق العام.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/5/2009 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 27/4/2009 في القضية الإستئنافية رقم 35/2008 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح طولكرم بتاريخ 16/10/2007 في الدعوى الجزائية رقم 88/2007 والمتضمن الحكم بإدانة المتهم (الطاعن) بالتهمتين المسندتين إليه وهما التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات وحبسه عنها مدة ستة أشهر وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المادة (25) من قانون الأسلحة النارية والذخائر والحكم عنها بحبسه عنها مدة ثلاثة أشهر ومصادرة السلاح المضبوط وتنفيذ العقوبة الأشد.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
القرار الطعين مخالف للأصول والقانون.
أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بالحكم برد الاستئناف موضوعا حيث كان تسبيب قرارها يعتريه عدم التطبيق السليم لنصوص القانون على وقائع القضية.

إن تعليل محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية لواقعة مخالفة القانون وتطبيقه من قبل قاضي محكمة الدرجة الأولى قد جانبه الصواب.
إن اعتراف المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى لم يرقى لدرجة تشكيل القناعة عند محكمة الصلح بإدانة المتهم.
إن اخذ المحكمة بالظروف المخففة جاء مخالفا للقانون بالحكم للحد الأدنى للعقوبة المقررة في المادة (343) من قانون العقوبات.
أخطأت المحكمة بعدم إتاحة المجال للمتهم تقديم بيناته أو سؤاله عن رغبته بتقديم بينات دفاعية.
أخطأت المحكمة في تطبيق القانون على هذه القضية.
وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير بالدعوى حسب الأصول و/أو الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية حسب الأصول والقانون.
بتاريخ 19/5/2009 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلا و/أو موضوعا وتاييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا.

منطوق الحكم
وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن وبالنسبة للأسباب من الأول وحتى الرابع ومن السادس وحتى السابع نجد أن الطاعن قد كان قد اعترف أمام محكمة الموضوع بالتهمتين المسندتين إليه ولم يقدم أية بينه تجرح ذلك الاعتراف، ولذا فإن اعتماد المحكمة على هذا الاعتراف والقناعة بصحته في ضوء باقي البينة (كامل ملف التحقيق) يكون متفقا وأحكام القانون ومنسجما مع صلاحياتها التقديرية وفق ما نصت عليه المواد ( 206/1، 273/1، 214، 215، 250) من قانون الإجراءات الجزائية، التي تجيز لها أن تحكم بما تقتنع به من بينات وخاصة الاعتراف الأمر الذي نرى معه أن هذه الأسباب لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها.
أما بالنسبة للسبب الخامس من أسباب الطعن المنصب على تخطئة المحكمة بالعقوبة المفروضة على الطاعن وعدم أخذها بالأسباب المخففة التقديرية رغم وقوع المصالحة وإسقاط الحق الشخصي، وفي ذلك نجد أن العقوبة المقررة لجريمة التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات هي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وان تحديد مقدار العقوبة ضمن حدها القانوني أمر تقديري يعود لمحكمة الموضوع، وان منح الأسباب المخففة التقديرية للمتهم أو منعها عنه هي من صلاحية تلك المحكمة دون رقابه لمحكمتنا عليها في ذلك طالما كانت هذه الأسباب تحت نظر المحكمة عند إصدارها قرارها المطعون فيه وبذلك فإن هذا السبب لا يرد أيضاً على القرار المطعون فيه مما يستوجب رده.
لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/6/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:49 مساء  الزوار: 939    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {اعلَمُوا أنَّ اللهَ شَديدُ العِقَابِ وَ أنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيِمٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved