||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462895
عدد الزيارات اليوم : 1077
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1411 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/22


استئناف جزاء
1411/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف : د . ع . ي / بيت ساحور وكيلة المحامي جميل العزة / بيت لحم المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصاد بتاريخ 6/10/1997 في الدعوى الجزائية رقم 988/96 المتضمن رفض طلب المستأنف تنحي القاضي عن مواصلة النظر فيها .
يستند الاستئناف إلى القول بان قاضي الصلح اخطأ في عدم التنحي عن رؤية الدعوى لأنه أبدى رأيه فيها وانحاز إلى طرف من أطرافها و لم يلتزم الحياد ، و لم يطبق القانون .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية أشار فيها إلى إن القرار المستأنف واجب الرد شكلا لأنه غير خاضع للاستئناف.
التسبيب
بالتدقيق، نجد أن المادة 256 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حددت الأحكام التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف، وأن المادة 257/1 من ذات القانون استثنت منها الأحكام والقرارات الإعدادية و قرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير بالدعوى حيث لا يجوز استئنافها إلا بعد صدور حكم في أساس الدعوى ومع هذا الحكم.
وحيث أن القرار المستأنف لم يفصل في أساس الدعوى، و لم يرفع يد قاضي الصلح عن النظر فيها ، فان الاستئناف و الحالة هذه يكون غير مقبول من حيث الشكل ،
منطوق الحكم
لذا نقرر رده شكلا وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر باسم الشعب الفلسطيني في 22/ 10/ 1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:51 مساء  الزوار: 955    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved