||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459684
عدد الزيارات اليوم : 10024
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1410 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/22


استئناف جزاء
1410/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: د. ع. ي/ بيت ساحور وكيله المحامي جميل العزة / بيت لحم المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين نصري عواد و هشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 6/10/1997 في الدعوى الجزائية رقم 383/96 المتضمن رفض الطلب المستأنف تنحي القاضي عن مواصلة النظر فيها.
يستند الاستئناف إلى القول بان قاضي الصلح أخطا في عدم التنحي عن رؤية الدعوى لأنه أبدى رأيه فيها وانحاز إلى طرف من أطرفها و لم يلتزم الحياد ، و لم يطبق القانون .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية أشار فيها إلى أن القرار المستأنف واجب الرد شكلا لأنه غير خاضع للاستئناف.
التسبيب
بالتدقيق، نجد أن المادة 256 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حددت الأحكام التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف، و أن المادة 257/1 من ذات القانون استثنت منه الأحكام و القرارات الإعدادية و قرارات القرينة و غيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير بالدعوى حيث لا يجوز استئنافها إلا بعد صدور حكم في أساس الدعوى و مع هذا الحكم .
وحيث أن قرار الاستئناف لم يفصل في أساس الدعوى، و لم يرفع يد قاضي الصلح عن النظر فيها ، فان الاستئناف و الحالة هذه يكون غير مقبول من حيث الشكل ،
منطوق الحكم
لذا نقرر رده شكلا وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر باسم الشعب الفلسطيني في 22/10/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:52 مساء  الزوار: 997    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved