||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35444418
عدد الزيارات اليوم : 20573
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 648 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/9/14

استئناف جزاء
648/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله


الديباجة
المستأنف: ص .ن. ع /جنين وكيله المحامي علام عبادي /جنين المستأنف عليها: ع .ش وكليها المحامي سيبوية عنبتاوي /نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف مقدم كما ورد في مقدمته بالصيغة التالية: (هذا استئناف ضد القرار الصادر بالطلب المتفرع عن القضية الجزائية رقم 39/94 صلح جزاء نابلس –المتضمنة ادعاء شخصي عن محكمة صلح نابلس الموقرة بتاريخ 21/3/1994 القاضي بإلقاء الحجز التحفظي بقيمة المبلغ موضوع الشيكات على حساب المستأنف من بنك القاهرة عمان فرع جنين رقم الحساب 123811).
يستند الاستئناف إلى القول بخطأ محكمة الصلح في إصدار القرار المستأنف استنادا لورقة لا ترقى لمرتبة الكفالة القانونية.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن شكلا المشار إليه لم يوقع من القاضي المختص الأمر الذي لا يمكن معه القول بوجود قرار قانوني وفق ما تقضي به الأصول لمخالفته نص المادة 24/1 من قانون محاكم الصلح إذ أن الحكم الذي يخلو من توقيع القاضي تختل فيه أركان فيصبح عدما،لان البطلان يمتد إلى كيان الحكم فيزيل صفته القانونية ويجعله غير موجود ( محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن ،فروق الكيل صفحه 337 الجزء الأول).

منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم القانون والعدل في 14/9/1994.
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:54 مساء  الزوار: 894    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved