||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35444269
عدد الزيارات اليوم : 20424
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1224 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/6/11

استئناف جزاء
1224/95

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ص. م. ر/ البيرة (المدعى عليه بالحق الشخصي) وكيله المحامي نضال طه/ رام الله المستأنف عليها (المدعية بالحق الشخصي): ع. و. ش/ رام الله بواسطة ط. ي. م/ رام الله وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 23/8/1995 في الطلب رقم 12/95 المتفرع عن الدعوى الجزائية رقم 47/95 القاضي بإلقاء الحجز التحفظي على معرض أثاث ومفروشات المستأنف وبوليصة التأمين على الحياة المستحقة الدفع له لدى ع. أ. ش بنابلس وقيمتها خمسة آلاف دولار مع المنحة والفوائد المستحقة لحين البت في الدعوى الجزائية المتفرع منها هذا الطلب.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق المستأنف.
2) الطلب الصادر فيه القرار المستأنف كيدي ومخالف للأصول والقانون.
3) وبالتناوب فإن شروط المادة 85 من الأصول الحقوقية غير متوفرة في طلب الحجز وقد نصت إجراءات الحجز التحفظي بطريقة غير أصولية.
4) وبالتناوب فإن القرار المستأنف يشكل إبداء رأي في موضوع الدعوى.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
وبالتدقيق نجد أن تقديم طلب الحجز في شق الإدعاء الشخصي من الدعوى الجزائية رقم 47/95 المسند فيها تهمتي التزوير والاختلاس للمستأنف خلافا للمادتين 271 و 422 من قانون العقوبات لسنة 1960 وقبل البت فيها لا تستند إلى أساس قانوني ثم انها تخالف نص المادة 85/3 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية التي تشترط لإيقاع الحجز التحفظي أن يكون الدين معلوما ومستحق الادعاء وغير مقيد بشرط هذا الشروط التي لم تتوفر في طلب الحجز.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نجد أن الاستئناف وارد ونقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإلغاء قرار الحجز التحفظي، و تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/6/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:56 مساء  الزوار: 1015    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved