||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459365
عدد الزيارات اليوم : 9705
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 44 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/12/29


نقض جزاء
رقم :44/2008

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
المبادئ القانونية
إذا قام القاضي بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا عنه فلا يجوز له الإشتراك في نظر القضية وذلك وفقا لأحكام المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 .
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة/محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د.عثمان التكروري، وهشام الحتو.
الطاعــــــــــن: النيابة العامة/ رئيس نيابة بيت لحم. المطعون ضده:ع، م، ع/ دورا. وكيله المحامي زين الدين وصوص/ الخليل.
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة النيابة العامة بواسطة رئيس نيابة بيت لحم بهذا الطعن بتاريخ 9/11/2008 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/10/2008 في الاستئناف الجزائي رقم 90/2007 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
يستند الطعن إلى ما يلي:
القرار المطعون فيه جاء مخالفا للأصول والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا سليما.
الهيئة مصدرة الحكم لا تملك حق إصداره لأن القاضي راشد عرفه قد نظر في القضية من السابق بصفته قاضٍ للصلح وبالتالي لا يملك حق النظر في الاستئناف وكان من المتوجب أن يتنحى عن رؤية الملف.
كان على المحكمة الإستئنافية أن تطلع على الأوراق والمستندات المضمومة للملف التحقيقي كي تصل إلى الحقيقة.
وقد طلب رئيس النيابة سندا لذلك قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم لتحكم في القضية بهيئة مغايرة.
أما وكيل المطعون ضده فقد تقدم بلائحة جوابية رد فيها على أسباب الطعن وطلب بالنتيجة رده وتأييد الحكم المطعون فيه.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وحيث تبين أن الطعن مقدم في الميعاد ومستوف لشرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الطعن وبمراجعة أوراق الملف نجد من الثابت أن القاضي راشد عرفه الذي اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه ضمن الهيئة الإستئنافية مصدرته كان وأثناء عمله قاضيا للصلح في محكمة صلح بيت لحم قد نظر في القضية الصلحيه الجزائية رقم 226/2007 المنبثق عنها الاستئناف الصادر فيه الحكم الطعين وكان نظره في تلك القضية متمثلا في تأجيل الجلسة الأولى بتاريخ 14/3/2007 من اجل أن يقوم المشتكى عليه ( المطعون ضده ) بتوكيل محام في حين قام بتلاوة التهمة في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 8/7/2007 وتأجيلها إلى موعد آخر.
ولما كان ذلك وحيث أن اشتراك القاضي راشد عرفه في نظر القضية الصلحيه لم يتعدى تأجيل النظر فيها لجلستين فقط ومن ثم باشر قاضٍ آخر النظر فيها حتى نهايتها.
ولما كانت المادة (159) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد منعت القاضي من الاشتراك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه.
وحيث أن قرار قاضي الصلح المستأنف بموجب الاستئناف الجزائي رقم 90/2007 ليس صادرا عن القاضي راشد عرفه عضو الهيئة الإستئنافية مصدرة الحكم الطعين فإن التشبث بما جاء في هذا السبب من أسباب الطعن يغدو في غير محله ونقرر رده.
أما بالنسبة للسبب الثالث فإن المحكمة الإستئنافية قد تعرضت من خلال قرارها الطعين لكافة البينات والأدلة المقدمة أمامها والتي تناقش فيها الخصوم وعرضت أمام المحكمة بشكل واضح الأمر الذي ينبني عليه أن قرارها قائم على أساس سليم وهو أن الحكم الجزائي سواء كان بالبراءة أو الإدانة لا يصدر إلا بناء على قناعة المحكمة بالأدلة والبينات المقدمة أمامها والتي كانت عرضه لمناقشة الخصوم.
وحيث أن النيابة قد قدمت بيناتها في القضية كاملة ولم تطلب اعتماد ملف التحقيق بينة لها كي تتشبث بما جاء في هذا السبب فإن نعيها على الحكم الطعين بما جاء في السبب الثاني من لائحة الطعن غير وارد أيضاً.
وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الطعن فإن الجهة الطاعنه لم تبين من خلاله وجه مخالفة القانون الذي وقعت فيه المحكمة الإستئنافية لدى إصدار قرارها الطعين الأمر الذي يشوب هذا السبب بالجهالة والعمومية مما يستوجب الالتفات عنه لعدم جديته.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا سليما يتفق وأحكام القانون ومشتملا على أسبابه الموجبه.
فإن هذا السبب بمجمله يكون في غير محله ومستوجب الرد.
منطوق الحكم
بالبناء على ما تقدم وحيث أن أسباب الطعن لم تقو على جرح الحكم المطعون فيه فإن الطعن بأسبابه جميعها يكون واجب الرد لعدم قيامه على أساس قانوني.
لهذه الأسبـــــــــــاب
نقرر رد الطعن.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 29/12/2008
القضاة في الصدور
الكاتــــب الرئيــــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:56 مساء  الزوار: 1125    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved