||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462217
عدد الزيارات اليوم : 399
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 79 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/6/13


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في النقض الجزائي رقم 79/2004
المبادئ القانونية
إذا رفضت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية تنحية أحد أعضائها بسبب سبق نظر القضية بصفته قاضي صلح وسماع البينات فيها، فإن رفضها إجابة الطلب استنادا إلى أحكام المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية يتفق والقانون طالما لم يصدر القاضي حكما في الدعوى، وعلى المتقدم بطلب لرد القاضي عن نظر الدعوى أن يبين في طلبه الأسباب الموجبة لمنع القاضي من سماع الدعوى، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 161 و 160 و 162 و 146 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
طبقاً لنص المادة 18 من قانون محاكم الصلح لسنة 1947 الساري المفعول وقت وقوع الحادث، فإنه يتعين أن يصدر أمراً من النائب العام لمحاكمة المتهم كونه موظفاً عاماً وكون التهمة المسندة إليه بسبب عمل يتعلق بمهام وظيفته، وإلا فإن الإجراءات التي تتخذ دون أخذ الإذن تعتبر إجراءات باطلة.
يتعين الحكم بإعلان براءة المتهم وذلك كون الحكم بإدانته صدر بناء على إجراءات باطلة.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / يونس الآغا وسعادة الدجاني ويحيى أبو شهلا وفوزي أبو وطفة. سكرتارية : مروان النمرة.
الطاعن : ح . ت . م – النصيرات. وكيله المحامي / علي الناعوق. المطعون ضده : الأستاذ / النائب العام.
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر من لدى محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية في
الإستئناف الجزائي رقم 108/ 2003 والقاضي بقبول الإستئنافات
أرقام 108/2003 ، 111/2003 ، 113/2003 شكلاً وفي
الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وذلك بتاريخ
29/1/2004.
تاريخ تقديمه : 7/3/2004 جلسة يوم : الأحد 13/6/2004 الحضور : حضر الأستاذ / علي الناعوق وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / شريف بعلوشة وكيل النيابة.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الواقعة تخلص كما هي مبينه بالأوراق في أن النيابة العامة قدمت الطاعنين
( المتهمين ) للمحاكمة أمام محكمة صلح دير البلح في القضية رقم 211/2000 المقابلة للقضية
رقم 479/79 شرطة المعسكرات بتهمة التسبب بالإشتراك في موت شخص آخر عن إهمال
وقلة احتراز
خلافاً للمادتين 218

23 ع سنة 36
بوصف أنه بتاريخ 11/10/1999 وبدائرة
شرطة المعسكرات الوسطى تسببا بالإشتراك عن إهمال وقلة احتراز في موت المجني عليه
أ . ع . أ بأن لم يتخذوا الحيطة والحذر الكافيين أثناء قيادة الطاعن الثاني لحفار وقيامه
بردم الرمال بإحدى الحفر بمشروع البنية التحتية في الشارع العام لمعسكر المغازي في حين كان
الطاعن الأول يرشده في عملية الردم وذلك دون تأكدهما من خلوها حيث تم ردمها على المذكور
أثناء تواجده بداخلها مما أدى إلى اختناقه وإصابته بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية.
وحيث أنه في جلسة 29/6/2000 المحددة لنظر الدعوى تليت التهمة على المتهمين
( الطاعنين ) فأجاب كل منهما بأنه غير مذنب فباشرت محكمة أول درجة بسماع بينات وبجلسة
الأربعاء 21/5/2003 قررت إدانتهما بما نسب إليهما والحكم بحبس كل منهما ستة أشهر مع
إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنيابة العامة ولا للطاعنين فتقدمت النيابة العامة بالإستئناف
رقم 111/2003 وتقدم الطاعن الأول بالإستئناف رقم 113/2003 والطاعن الثاني
بالإستئناف رقم 108/2003 فقررت المحكمة ضم الإستئنافين سالفي الذكر إلى الإستئناف
الأخير لوحدة الأطراف والحكم وأصدرت قرارها بقبول الإستئنافات شكلاً وفي الموضوع
برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وذلك بعد أن استمعت إلى دفاع ودفوع الأطراف.
وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يلق قبولاً لدى الطاعن الأول والطاعن الثاني فبادر
الطاعن الأول بتقديم الطعن بالنقض رقم 79/2004 ينعى فيه الحكم المطعون فيه لمخالفته
القانون والسوابق القضائية:
لرفض محكمة الإستئناف تنحية الأستاذ يوسف صافي عضو اليسار الذي كان قد
نظر القضية بوصفه قاضي صلح دير البلح واستمع إلى جميع البينات وذلك دون ذكر سبب
الرفض.
إن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفع هام وهو عدم الحصول على إذن كتابي من
الأستاذ النائب العام للتحقيق مع الطاعن كونه موظف عام وذلك خلافاً
للمادة 18 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947
الساري وقت وقوع الحادث.
وحيث أن الطاعن الثاني تقدم بالطعن رقم 83/2004 وأن مبنى الطعن يقوم على
الأسباب التالية:
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله واستئناء كافة بينات الدفاع التي أثبتت عدم
توافر أركان التهمة قبله.
وقوع الحكم المطعون فيه في خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال أدى إلى قصور
في التسبب.

وحيث أن الطاعنين طلب كل منهما في ختام صحيفة الطعن المقدمة منه نقض الحكم
المطعون فيه وحكم محكمة أول درجة والحكم ببراءته بما نسب إليه في تقرير الاتهام.

وحيث أن النيابة العامة طالبت في ختام المطالعة المقدمة منها رداً على الطعنين الماثلين
رفض كل من الطعنين شكلاً وموضوعاً لعدم قيامهم على أي سبب من الأسباب التي يقبل فيها
الطعن طبقاً لما تنص عليه
المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أنه بالنسبة للطعن رقم 79/2004
المقدم من الطاعن توفيق حتحت فإنه بالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن من أن محكمة
البداية بصفتها الإستئنافية رفضت طلبه بتنحية الأستاذ يوسف صافي عضو اليسار لأنه كان قد
نظر في القضية الجزائية واستمع إلى البينات بصفته قاضي صلح دير البلح دون ذكر أسباب
الرفض في حيثيات حكمها فإنه للرد عليه نقول أن
المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
تنص انه يمتنع على القاضي من الاشتراك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد
وقعت عليه شخصياً. أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة
النيابة العامة أو المدافعة عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر فيها عملاً من أعمال أهل
الخبرة. ويمتنع كذلك من الاشتراك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال
التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
وحيث أنه تبين من أصل ثابت في الأوراق أن القاضي المذكور لم يصدر حكماً في الدعوى
بستوجب تنحيه عن الاشتراك في الإستئناف. أما بالنسبة لرد القاضي فإنه لطالب الرد لاتخاذ
الإجراءات المتطلبة في المواد 160، 161، 162، 146 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
أن يتقدم بطلب متضمناً الأسباب الموجبة لمنع القاضي من سماع
الدعوى الأمر الذي لم يسلكه الطاعن.
وحيث أنه لما فات فإن هذا السبب من أسباب الطعن في غيرمحله ويتعين طرحة جانباً.
أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن وهو عدم الحصول على إذن كتابي من النائب
العام طبقاً لنص
المادة 18 من قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 47
الساري المفعول
وقت وقوع الحادث فإنه في محله حيث أنه طالما أن الثابت أن الطاعن موظف في الخدمة العامة فإنه
يتعين أن يصدر أمراً بمحاكمته من النائب العام حيث أن التهمة المسندة إليه بسبب عمل يتعلق
بمهام وظيفته. ولما كان هذا الإجراء لم يتبع وقام قاضي الصلح بالاستماع إلى بينات النيابة العامة
فيكون ما قام به من إجراء وما تلاه من إجراءات باطلة قانوناً لعدم الحصول مقدماً على كتاب
خطي من النائب العام. لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول
درجة بالإدانة تأسيساً على هذه الإجراءات الباطلة في غير محلة ويتعين تبعاً لذلك نقض الحكم
المطعون فيه وحكم محكمة أول درجة والقضاء ببراءة المتهم ( الطاعن ) بما نسب إليه لبطلان
الإجراءات.
أما من حيث الطعن رقم 83/2004 المقدم من الطاعن أ . م . ص فإنه
سديد إذ أن إدانة الطاعن لم يقم على فهم صحيح لواقع الدعوى حيث أنه يستبان من أصل
ثابت في الأوراق وما ورد في حيثيات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يقود حفار أو كباش
وهو جالس على علو ولا يمكن أن يشاهد ما يقوم بعملة وكان هناك مرشد بأتمر بأمره وهو الذي
كان يرشده إلى إلقاء الرمل في المكان الذي يتأكد من خلوه من أي أخطار.
وحيث أن الثابت أن الطاعن لم يحصل منه أي تقصير في عمله وكان يقوم بما يأمر به فإن
أركان التهمة المسندة إلى المتهم منهارة من أساسها.
وحيث أنه وأن كان تقدير البينات تعود إلى محكمة أول درجة وأن محكمة الإستئناف لها
الرقابة القانونية والموضوعية على حكم محكمة أول درجة إلا أن محكمة النقض لها الرقابة على
صحة موازنة البينة بما يتطابق مع ما هو ثابت في الأوراق ودفاع ودفوع الطرفين.
وحيث أنه لما فات فإن الحكم المطعون فيه بتأييده حكم محكمة أول درجة بإدانة الطاعن
الثاني قد وقع في خطأ في الإسناد وفساد الاستدلال أدى إلى قصور في التسبيب مما بات من
المتعين القضاء بتقض الحكم المطعون فيه وحكم محكمة أول درجة والقضاء ببراءة الطاعن الثاني
من التهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم //
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وذلك ببراءة الطاعن م . ت . حتحت لبطلان الإجراءات بسبب عدم
تقديم أمر من النائب العام بمحاكمة موظف في الخدمة العامة وبراءة الطاعن مطر
صبحي إشتيوي مما اسند إليه لفساد في الاستدلال.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في
13/6/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(فوزي أبو وطفة) (يحيى أبو شهلا) (سعادة الدجاني) (يونس الآغا) (فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:55 مساء  الزوار: 1018    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved