||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35448045
عدد الزيارات اليوم : 24200
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1464 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/2/28

استئناف جزاء
1464/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: أ.ش.ج/ دورا وكيله المحامي يوسف ربعي/ الخليل المستأنف عليه: م.أ.ن/ الخليل وكيله المحامي باسم مسودي/ الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد زهير خليل وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر بتاريخ 10/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 858/99 (جزاء صلح الخليل) المنقولة لمحكمة صلح دورا وتحمل رقم 1570/99 (جزاء صلح دورا) المتضمن إلقاء الحجز على أموال المستأنف المنقولة وغير المنقولة.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث أن إلقاء الحجز لا يكون إلى إذا كان الدين ثابت وأن الحق الشخصي في الشكوى الجزائية قيد النظر وما زال متنازع فيه.
2)القرار المستأنف صادر عن جهة غير مختصة للنظر في الشكوى.
3)أن المستأنف عليه غير محق في إقامة الدعوى المدنية لكونه غير ذي صفة.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن القرار المستأنف ليس من القرارات التي تقبل الاستئناف المبينة في المادة 256 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأنه لا يقبل الاستئناف إلى بعد صدور حكم في أساس الدعوى ومع هذا الحكم.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف يغدو غير مقبل من حيث الشكل فأننا نقرر رده شكلاً وتضمين المستأنف 45 شاقلاً رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 28/2/2001

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 08:03 مساء  الزوار: 927    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved