||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446501
عدد الزيارات اليوم : 22656
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 302 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/4/3

استئناف جزاء
302/99

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف: س.ف.ح/جنين وكليه المحامي عبد الله الكيلاني /جنين المستأنف عليه: د.ر.ن وكيلاه المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع/ طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 24/12/98 في الطلب رقم 22/98 المتضمن إلقاء الحجز التحفظي على أموال المستأنف المنقولة وغير المنقولة الواردة في لائحة هذا الطلب.
يتلخص الاستئناف قي القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول، ولما استقر عليه اجتهاد القضاء وأنه لا يجوز التقدم بمثل هذا الطلب في دعوى جزائية.
تقدم وكيلا المستأنف عليه بلائحة جوابيه طلبا رد الاستئناف، وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المد القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد من الثابت أن المستأنف عليه المشتكي والمدعي بالحق الشخصي) تقدم بتاريخ 17/12/98 ضد المستأنف (المشتكي عليه والمدعى عليه بالحق الشخصي) بشكوى جزائية ذات الرقم 1753/98 موضوعها إعطاء شيكات بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421ع لسنة 60 المعدلة ب الأمر رقم 890 لسنة 81، وفي ذات الوقت، وتبعا لهذه الشكوى الجزائية تقدم بإدعاء شخصي موضوعه المطالبة بمبلغ 331360 شاقلا قيمة هذه الشيكات.
ونجد أنه، وبتاريخ 21/12/98، تقدم بالطب رقم 22/98 استنادا للمادة 85 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لإلقاء الحجز التحفظي على أموال المستدعي ضده (المستأنف) المنقولة وغير المنقولة والموجودة بحيازة شخص ثالث وان قاضي الصلح، قرر بتاريخ 24/12/98 إجابة ما جاء في هذا الطلب مما حدا بالمستأنف للطعن في هذا القرار.
وعودة إلى سبب الاستئناف، فإن السؤال الذي بجدر طرحه في هذا المقام هو هل أصاب قاضي الصلح في قبول هذا الطلب وبحثه، وبالتالي إجابة طلب المستأنف عليه إلقاء الحجز التحفظي على أموال المستأنف المنقولة وغير المنقولة.
للإجابة على هذا السؤال نقول ,إن الدعوى المدنية التي تقام تبعا للشكوى الجزائية تتبع
هذه الأخيرة وجودا وعندما، فمصيرها مريتك بمصير هذه الدعوى، فليس للدعوى المدنية كيان مستقل عن الدعوى الجزائية وان من اثتبعية الدعوى المدنية للجزائية هي وحده الإجراءات في كلا الدعوتين ،فالإجراءات المنصوص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية، من حيث سير المحاكمة ،وادوار الخصوم في تقديم بيناتهم، وصدور الحكم و طرق الطعن فيه هي ذاتها الواجب تطبيقها على الدعوى المدنية، والسبب في ذلك إن الدعوى الجزائية تحتوي الدعوى المدنية بحيث تجعلها تخضع لإجراءاتها في المحاكمة، فلا تستهل بإجراءات خاصة بها حتى لا يكون من شان تطبيق إجراءات خاصة لكل دعوى تعطيل سير المحاكمة في الدعوة تين معا شير في هذا الصدد إلى ما جاء في كتاب الدكتور رؤوف عبيد (المشكلات العملية إلهامه في الإجراءات الجنائية (الجزء الأول لعام 1963) حول تبعية الدعوى المدينة إمام القضاء الجنائي، وإلى ما جاء في كتاب القاضي فاروق الكيلاني (محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن الجزء الأول)، والى ما قضت به محكمتنا في قرارها رقم 1211/96 الصادر بتاريخ 17/11/96 ،و قرارها رقم 1504/96 الصادر بتاريخ 20/11/97.
وحيث أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الواجب التطبيق هنا على الدعوى المدنية المقامة تبعا للشكوى الجزائية يخلو من أي نص يجيز تقديم مثل هذا الطلب .

منطوق الحكم
وحيث إن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله،لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف الصادر في الطلب رقم 23/98، وإلغاء هذا الطلب، وإعادة ملف الدعوى الى مرجعه للسير بها وفق الأصول ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/4/1999.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 08:01 مساء  الزوار: 1041    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved