||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35258204
عدد الزيارات اليوم : 5818
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الهيئة المستقلة تصدر تقريرها الشهري حول الانتهاكات على حقوق الانسان

اصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، تقريرها الشهري لشهر تشرين أول للعام 2012، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى النتائج التالية:

رصدت الهيئة عدداً من الانتهاكات تركزت حول الحق في الحياة والسلامة الشخصية والتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز دون إتباع الإجراءات القانونية والاعتداء على التجمعات والمسيرات السلمية والاعتداء على الصحافيين وعدم تنفيذ أحكام المحاكم والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والفصل من الوظيفة العمومية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

فعلى صعيد الحق في الحياة والسلامة الشخصية رصدت الهيئة 16 حالة وفاة نتج بعضها عن شجارات وخلافات عائلية، والبعض الآخر نتج عن عدم اتخاذ احتياجات السلامة العامة في حين وقعت بعض الحالات في ظروف غامضة أو في الأنفاق على الحدود المصرية أو في مراكز الاحتجاز.

في حين سجلت الهيئة 17 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة.

أما بالنسبة لانتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة فقد سجلت الهيئة 21 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف أو لأسباب سياسية.
كذلك رصدت الهيئة 4 حالات تتعلق بالاعتداء على الحريات الصحافية والتجمع السلمي والاحتجاجات العامة.

بالنسبة لقرارات المحاكم فلا زال هناك عدد من القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية لم يتم تنفيذها وخاصة القرارات الصادرة في الشأن الإداري.
كما تلقت الهيئة عدداً من الشكاوى تتعلق بانتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي مجال الوظيفة العامة فقد تلقت الهيئة 10 شكاوى تتعلق بالفصل من الوظيفة العامة (الفصل التعسفي) وشروط السلامة الأمنية في التعيين إضافة إلى 7 شكاوى تتعلق بالتنافس النزيه في التوظيف وخاصة في وزارة التربية والتعليم. وكذلك تلقت الهيئة شكويين تتعلقان بانتهاك الحق في التنقل والسفر. 

تفاصيل الانتهاكات:
أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية. رصدت الهيئة خلال شهر تشرين أول 16 حالة وفاة منها 6 حالات في قطاع غزة و 10 حالات في الضفة الغربية. توزعت على النحو التالي 3 حالات نتيجة شجارات وخلافات عائلية، وقعت اثنتان منها في الضفة الغربية والأخرى في قطاع غزة. 3 حالات وقعت في ظروف غامضة، وقعت جميعها في الضفة الغربية. وحالة وفاة واحدة وقعت داخل أماكن الاحتجاز في قطاع غزة. و5 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة في الضفة الغربية. و4 حالات وفاة وقعت في الأنفاق.

1. الوفاة داخل مراكز الاحتجاز والتوقيف.
- بتاريخ 16/10/2012 توفي المواطن محمد سعيد عبد المطلب الزقزوق 28 عاماً، من سكان بلدة القرارة بمحافظة خانيونس أثناء احتجازه في نظارة شرطة خانيونس، ووفقاً لمعلومات وتوثيق الهيئة فإن المواطن الزقزوق كان قد اوقف من قبل نيابة خانيونس بعد تلقيها شكوى مقدمة ضده من عمه يتهمه بمحاولة احراق سيارته. وفي حوالي الساعة 6:30 من مساء اليوم ذاته، وأثناء توزيع الحراس وجبة العشاء على الموقوفين وجد المواطن معلقاً بحبل في باب الزنزانة، وكان في حالة فقدان للوعي، ونقل على إثرها إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس حيث تم الإعلان عن وفاته هناك. 

وقد قامت الهيئة بإصدار بيان بتاريخ 16/10/2012 عبرت فيه عن قلقها من وقوع حالات وفاة داخل مراكز التحقيق والتوقيف دون إجراء مساءلة ومحاسبة جدية للأشخاص المسؤولين عن تلك الحوادث أو اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوع تلك الحوادث، وقد طالبت الهيئة الحكومة في غزة بفتح تحقيق جدي ومستقل في ظروف وملابسات وفاة المواطن المذكور للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية، وإعلان النتائج على الملأ.

2. الوفاة في ظروف غامضة
- بتاريخ 10/10/2012 توفي المواطن هشام عارف محمد ابو سعدون 54 عاماً من بلدة اذنا بمحافظة الخليل، جراء إصابته بأعيرة نارية في رقبته وظهره وصدره ووجهه أطلقت عليه من قبل مجهولين، وفقاً لمعلومات الهيئة فقد تم نقله الى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، حيث أعلن عن وفاته هناك، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق بالحادث للتعرف على الفاعل، كما وأمر وكيل النيابة بتحويل الجثة لمعهد الطب العدلي في أبوديس لتحديد سبب الوفاة.

- بتاريخ 21/10/2012 توفيت المواطنة نوال عايد ابو سرحان 26 عاماً من بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم جراء تناولها مادة سامة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة سبب ودوافع الوفاة، وقد علمت الهيئة من رئيس النيابة العامة في بيت لحم والشرطة بان نوال مطلقة منذ حوالى شهر موجودة عند اهلها وذلك بسبب خلافات عائلية.

- بتاريخ 22/10/2012 عثرت المباحث العامة في جهاز الشرطة والنيابة العامة على جثة المواطن برهان سمير عبد الحليم 45 عاماً من قرية كفر راعي بمحافظة جنين وعليها آثار حروق. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم إلقاء القبض على شخصين لاتهامهم بارتكاب الجريمة، وما زالت التحقيقات جارية من قبل النيابة العامة.

3. حالات الوفاة في شجارات وخلافات عائلية وعلى خلفية الثأر والقتل العمد 
- بتاريخ 21/10/2012 توفي المواطن عبد خليل عبد الله اصليح 40 عاماً من بلدة معن بمحافظة خان يونس، وكان يعمل في أحد الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، وذلك جراء إصابته بأعيرة نارية أطلقت عليه أثناء قيادته لسيارته الخاصة على طريق صلاح الدين مقابل بلدة القرارة، وقد تم نقله الى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس حيث أعلن عن وفاته. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وبنتيجة التحقيق تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المشتبه بهم، ومن خلال التحقيقات تبين أن القتل قد وقع على خلفية الثأر.

- بتاريخ 6/10/2012 توفي المواطن مهند شريف مكحول 27 عاماً من بلدة عتيل بمحافظة طولكرم ويعمل سائق تكسي، جراء طعنه بآلة حادة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد وقع شجار بين المواطن شريف ومواطن في بلدة عتيل قضاء طولكرم، وكان نتيجة الشجار وقوع عملية الطعن، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث واعتقلت القاتل وقدمته للنيابة العامة التي أجرت التحقيقات اللازمة، وقد حضرت قوة من الأمن الوطني لحماية منازل أقرباء القاتل والذين اخلوا بلدة عتيل إلى أماكن مختلفة. لجنة الإصلاح توصلت إلى هدنة لمدة ستة أشهر عاد على أثرها بعض أقرباء القاتل.

- بتاريخ 22/10/2012 توفي المواطن عبد المجيد سامر عبد المجيد القدومي 19عاماً من مدينة قلقيلية، جراء إصابته بطعنة في القلب بواسطة سكين وذلك في شجار عائلي. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وألقت القبض على القاتل ومجموعة من أسرته، وتم تحويلهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.

4. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة
- بتاريخ 17/10/2012 توفي المواطن أمين موسى محمد السيخ 46 عاماً ونجله علاء أمين موسى السيخ 16 عاماً من مدينة دورا بمحافظة الخليل جراء غرقهما بعد سقوطهما في بئر للمياه. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث بحضور الدفاع المدني، حيث قامت فرق الدفاع المدني بعد سحب المياه من البئر بانتشال الجثتين ونقلهما إلى مستشفى عالية الحكومي وتم استدعاء الطبيب الشرعي في المستشفى وتم الكشف على الجثتين بمعرفة الطبيب الشرعي الذي نصح باجراء الصفة التشريحية على الجثتين للوقوف على اسباب الوفاة، وبالفعل تم احالة الجثتين في ذات الليلة الى معهد الطب العدلي في جامعة القدس وتم تشريح الجثتين. وما زالت النيابة العامة بانتظار ورود تقارير مكتوبة من الطب الشرعي للوقوف على اسباب الوفاة واستكمال الاجراءات القضائية حسب الاصول وسوف يتم الاعلان عن نتائج التحقيقات في حينها.

- بتاريخ 26/10/2012 توفي الطفل أمير فلاح أبو عمر 12 عاماً من الخليل غرقاً في حوض استحمام (بانيو) داخل منزله وتم نقل الفتى بواسطة سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر للمستشفى الأهلي في الخليل وهو في حالة حرجة جداً، حيث أعلن الأطباء عن وفاته نتيجة نقص الأكسجين. ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 22/10/2012 توفي المواطن توفيق أحمد أبو رعية 70 عاماً من بلدة إذنا بمحافظة الخليل، نتيجة سقوط حجارة بناء عليه أثناء عمله بورشة بناء في البلدة. وقد أشارت التحقيقات الأولية للشرطة إلى سقوط حجارة البناء على المواطن أبو رعية أثناء رفعها بواسطة (ونش) في ورشة البناء، ما أدى لوفاته على الفور، حيث جرى نقله إلى مستشفى الأهلي بمدينة الخليل، وأمرت النيابة العامة بتكليف الطبيب الشرعي للكشف على الجثة قبل تسليمها لذويها لدفنها حسب الأصول، وقد تحفظت الشرطة على سائق الونش وأوقفته لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

- بتاريخ 29/10/2012 توفي المواطن نادر سليم الحذوة 55 عاماً من مدينة بيت جالا متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل يومين أثناء قيامه بعملية قطف الزيتون في مدينة بيت جالا وسقوطه من علو، حيث تم نقله في مستشفى الاهلي/الخليل حيث أعلن عن وفاته، وفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 14/10/2012 عثر على جثة المواطن خلف عبد الله مسلم سالم 70 عاماً بجوار منزله في بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، جراء سقوطه من على سطح منزله في بلدة تقوع، ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن المواطن هو فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية يقيم لوحده، وقد حضر الى فلسطين قبل سنوات، و من خلال التحقيقات وشهود عيان فقد كان المتوفى قد سقط من على منزله حيث كان يقوم باعمال البناء لوحده حيث فارق الحياة بعد سقوطه على الارض من علو 3 أمتار.

5. حالات الوفاة في الأنفاق الواقعة على الحدود بين قطاع غزة ومصر
وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 4 حالات وفاة في الأنفاق، وكانت تلك الحالات على النحو التالي: 

- بتاريخ 2/10/2012 توفي المواطن طالب يحيى محمد عقل 22 عاماً من سكان مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى، جراء انهيار ترابي عليه أثناء وجوده داخل أحد الأنفاق التي يعمل بها.
- بتاريخ 25/10/2012 توفي المواطن وليد ناصر معروف 23 عاماً من سكان بلدة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، جراء انهيار ترابي عليه أثناء وجوده داخل أحد الأنفاق التي يعمل بها.
- بتاريخ 27/10/2012 توفي المواطن فادي زهير قاسم 25 عاماً من سكان بلدة بيت حانون بمحافظة شمال غزة، جراء انهيار ترابي عليه أثناء وجوده داخل أحد الأنفاق التي يعمل بها.
- بتاريخ 27/10/2012 توفي المواطن أكرم رجب الغمري 27 عاماً من سكان بلدة القرارة بمحافظة خان يونس جراء انهيار ترابي عليه أثناء وجوده داخل أحد الأنفاق التي يعمل بها.

6. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- إنفجارات داخلية.
- بتاريخ 4/10/2012 فجر مجهولون عبوة ناسفة في مدخل مطعم وكوفي شوب رابعة بمخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، تعود ملكيته للمواطن هاني يوسف رابعة، وأسفر الانفجار عن أضرار جزئية في المطعم ولم يبلغ عن أي إصابات، وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 21/10/2012 أصيب المواطن مروان ميسرة غنيم 23 عاما من مدينة رفح، بجراح في أنحاء جسمه جراء انفجار جسم مشبوه كان يعبث به، وقد تم نقله الى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح لتلقي العلاج، وحضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 24/10/2012 أصيبت المواطنتان عبير داوود خضر 23 عاماً، والطفلة ريم حسين خضر 6 سنوات من سكان بلدة جباليا بمحافظة شمال غزة بصدمة عصبية جراء انفجار داخلي وقع في منزل مهجور بجوار المنزل اللتان تسكنان فيه، وقد تم نقلهما الى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ووقعت أضرار طفيفة بثلاثة منازل مجاورة جراء الانفجار، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 14/10/2012 أصيب المواطن أحمد إبراهيم أبو زرقة 23 عاماً من محافظة خان يونس، بجراح خطيرة ناجمة عن إصابته بعيار ناري طائش في الرأس أثناء تواجده على سطح منزل جيرانه، وتم نقله الى مستشفى ناصر بخان يونس لتلقي العلاج ووصفت المصادر الطبية حالته بالخطيرة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 5/10/2012 أصيب المواطن ميزر أبو مويس بعيار ناري خرج من سلاحه الشخصي أثناء عبثه به أثناء وجوده بشارع الناصرة في مدينة جنين.
7. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة.

تلقت الهيئة 17 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة خلال الفترة التي يغطيها التقرير منها 9 شكاوى في الضفة الغربية 5 شكاوى ضد إدارة المباحث العامة في الشرطة. و3 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي، وشكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة.

كما تلقت الهيئة 8 شكاوى في قطاع غزة 5 شكاوى ضد الشرطة، و3 شكاوى ضد جهاز الأمن الداخلي. وقد تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة.

وتذكر الهيئة أنه تم السماح لممثليها في شهر تشرين الأول بزيارة أماكن الاحتجاز والتوقيف التي مُنعت الهيئة من زيارتها لمدة أربع سنوات على التوالي من قبل جهاز الأمن الداخلي. 

كما سمح للهيئة بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل (سجن غزة المركزي) بعد أن منعت من زيارته لمدة عامين على التوالي. 

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة. ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية. تلقت الهيئة خلال شهر تشرين أول في الضفة الغربية 21 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 24 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

وقد برز خلال الفترة التي يغطيها التقرير الشكاوى التالية في الضفة الغربية في مجال الاحتجاز التعسفي: 

- شكوى المواطن غانم عبد الحافظ علي علقم أنه موقوف لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله منذ تاريخ 26/9/2012 على خلفية مشاركته على صفحة التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بصفحة الكترونية بدعوى أن تلك الصفحة تسئ الى الرئيس.
- المواطن عبد الحميد عبد الله حسين حامد موقوف لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله منذ تاريخ 8/10/2012 على ذمة محافظ رام الله والبيرة.
- المواطن مالك ابراهيم حسين حامد موقوف لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله منذ تاريخ 8/10/2012 على ذمة محافظ رام الله والبيرة. 
الاستدعاء على خلفية سياسية. وثقت الهيئة خلال شهر تشرين أول عدداً من حالات الاستدعاء لمواطنين على خلفية الانتماء السياسي، فمن تلك الحالات من تقدم للهيئة بشكوى حول ذلك الاستدعاء ومنهم من تقدم بتوثيق لحالتين فقط، وقد كانت تلك الحالات في قطاع غزة على النحو التالي:
- بتاريخ 1/10/2012 قام جهاز الأمن الداخلي في مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة باحتجاز المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة، المواطن فايز محمد أبو عيطة 43 عاماً سكان بيت لاهيا، لمدة ساعتين في مقر الجهاز في مخيم جباليا قبل أن يتم إطلاق سراحه. وبتاريخ 15/10/2012، تم استدعاؤه واحتجازه مرة اخرى والتحقيق معه حول تصريحات سياسية منسوبة اليه لفضائية فلسطين وفضائيات أخرى داعمة لمواقف الرئيس محمود عباس، وخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

- بتاريخ 7/10/2012 استدعى جهاز الأمن الداخلي في مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، عضو الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة المواطن جمال سعيد عبيد 46 عاماً سكان مخيم جباليا، وتم احتجازه عدة ساعات وتم التحقيق معه حول حفل تأبين نظمته حركة فتح في مخيم جباليا لأحد نشطاء الحركة الذي توفي خلال شهر 10/2012.

ثالثاً: الاعتداء على الحريات الصحافية والتجمع السلمي والاجتماعات العامة. وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الاعتداء التالية على الحريات الصحافية والتجمع السلمي والاجتماعات العامة:

- بتاريخ 2/10/2012 منعت الشرطة في مدينة غزة تنظيم اعتصام نسائي دعت اليه المؤسسات والأطر النسائية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية للمطالبة بتحقيق المصالحة الوطنية، والذي كان من المقرر ان يتم في حديقة الجندي المجهول بمدينة غزة في الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2/10/2012. وحسب افادة مديرة مركز الابحاث والاستشارات القانونية للمرأة في مدينة غزة ( نائب المفوض العام في الهيئة) المحامية زينب الغنيمي حول منع الشرطة في غزة للاعتصام: أنها قامت يوم الأحد الموافق 30/9/2012 بتوجيه إشعار الى مدير العمليات المركزية في الشرطة بغزة من اجل تنفيذ الاعتصام وموضحة فيه اليوم والساعة والمكان والهدف من الاعتصام. وأضافت الغنيمي انه في حوالي الساعة 3:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 1/10/2012، تلقت اتصالا هاتفيا من أحد أفراد الشرطة يفيدها بعدم السماح بإقامة الاعتصام، وفي حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2/10/2012، قبل الموعد المحدد للاعتصام بنصف ساعة وصلها رد مكتوب من الشرطة يفيد بعدم السماح بالاعتصام لاعتبارات أمنية.

- منع حزب التحرير خلال الفترة التي يغطيها التقرير من عقد محاضرات لأنصاره في كل من محافظة طولكرم وجنين وقد كان المنع صادر من قبل محافظ جنين ومحافظ طولكرم، ويذكر في هذا الصدد أن تلك المحاضرات كان من المقرر أن تتم في قاعات مغلقة. وقد اعتبر حزب التحرير هذا الإجراء تعسفا في استخدام السلطة، نتج عنه عدم تمكن حزب التحرير من تنظيم محاضرات في أماكن مغلقة ووضعت قيود على ممارستهم لهذا الحق.

- بتاريخ 21/10/2012 تعرض الأطباء المعتصمون أمام مقر الرئاسة في مدينة رام الله وهم أشرف حماد، حسين يمني وسعيد أبو عباة، للرش بمادة دهان من قبل أفراد الامن العاملين في مقر الرئاسة أثناء ووجودهم أمام مقر المقاطعة للمطالبة بالحصول على عمل، وكان الهدف من رشهم بمادة الدهان إجبارهم على إخلاء مكانتهم.

- بتاريخ 18/10/2012 تقدم المواطن جهاد حرب بإفادة إلى الهيئة جاء فيها ما يلي: "أتقدم إليكم بهذا الكتاب لغرض وضعكم في صورة انتهاك وقع بحقي بالاعتداء على حق الرأي والتعبير يتلخص فيما يلي: بتاريخ 25/8/2012 قمت بنشر مقال على عدة مواقع الكترونية منها شبكة معاً الإخبارية ووكالة وطن للأنباء وغيرها تحت عنوان" في المقهى تُرسم قرارات رئاسية" وبتاريخ 16/10/2012 أبلغت من نقابة الصحفيين أنه قد تم إيداع شكوى لدى النيابة العامة رام الله تحت رقم 3967/أ/2012 بتهمة القدح والذم والتشهير والمس بهيبة الدولة، بناء على كتاب وصل النقابة من قل النائب العام المُسير، لذا أتقدم بهذا الكتاب لغرض التوثيق والتعامل فيها على الوجهة الذي ترونه مناسباً".
رابعاً: الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة. تم توثيق بعض حالات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وكانت تلك الحالات على النحو التالي: 
- بتاريخ 2/10/2012 وخلال تغطية وكالة أنباء بال ميديا لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين على اهالي مدينة الخليل قام عدد من المواطنين في منطقة الرأس بالاعتداء على سيارة الوكالة وكسر زجاجها وسرقة هاتف نقال من السيارة.

- بتاريخ 2/10/2012 قام أربعة أشخاص مجهولين بحوزة احدهم سلاح بحرق سيارة المواطن محمود باسل جبارين بعد الاعتداء عليه، والسيارة من نوع سكودا بيضاء اللون، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

خامساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية. وثقت الهيئة خلال شهر تشرين أول 4 شكاوى في الضفة الغربية حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وبعد مراسلتها للجهات المشتكى عليها، تم تنفيذ تلك القرارات، أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة شكوى واحدة من مواطن يدعي فيها عدم تنفيذ قرارات صادرة عن محاكم في قطاع غزة أو المماطلة في تنفيذها، وكانت تلك الشكاوى على النحو التالي: بتاريخ 7/10/2012 صدر قرار عن المحكمة العليا بغزة لصالح المواطن محمد يوسف وادي 32 عاماً الموقوف في سجن غزة على ذمة هيئة الحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني يقضي بالإفراج عنه إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن.

إضافة إلى ذلك لا زال هناك عدد من القرارات التي لم تنفذ في الضفة الغربية منذ فترات طويلة. إضافة إلى ذلك صدور عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، التي لم تنفذ هي أيضاً . 

سادساً: انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة:
- تلقت الهيئة شكويين حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد كانت على النحو التالي: 

- قدمت مجموعه من المواطنين من قرية بيت دقو/القدس شكوى جماعية للهيئة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تركزت حول تقصير الجهات المختصة في تقديم الخدمات اللازمة لهم وخاصة في المجال الصحي ومواءمة الأماكن العامة.

- قدمت مجموعه من المواطنين من قرية قطنة/القدس شكوى جماعية للهيئة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تركزت حول تقصير الجهات المختصة في تقديم الخدمات اللازمة لهم وخاصة في المجال الصحي ومواءمة الأماكن العامة.

إلى جانب ذلك، تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 18 شكاوى حول انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كانت معظمها حول التمييز في تولي الوظائف العامة والحق في العمل ومواءمة الأماكن العامة وغيرها من الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي والحقوق الواردة في قانون المعوقين والقانون الأساسي الفلسطيني. 

ترى الهيئة ضرورة التزام الجهات الرسمية بما نص عليه القانون في عمليات التوظيف وخصوصاً النسبة المقررة في القانون وهي 5%، والبدء في عملية مواءمة الأماكن العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.

سابعاً: الفصل من الوظيفة العامة (الفصل التعسفي) وشرط السلامة الأمنية في التعيين. خلال الشهر الحالي تلقت الهيئة 10 شكاوى بخصوص الفصل التعسفي وعدم التعيين لأسباب سياسية وبشكل تعسفي توزعت تلك الشكاوى على وزارة التربية والتعليم و جهاز حرس الرئيس والمخابرات العامة والشرطة والصحة.

إضافة إلى ذلك فقد تلقت الهيئة 7 شكاوى تتعلق بالتنافس النزيه في التوظيف في التربية والتعليم حيث تم استبعادهم من التعيين لأسباب سياسية أو بشكل تعسفي علماً بأنهم حاصلين على مراتب متقدمة في الامتحان والمقابلة.

لذا ترى الهيئة أنه من الضروري العمل على التطبيق الفعلي لقرار الحكومة بإلغاء شرط السلامة الأمنية والعمل على تنفيذ قرار المحكمة وإعادة جميع المفصولين إلى عملهم وفقاً لأحكام القانون. 

ثامناً: الانتخابات المحلية. جرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير، انتخابات المجالس المحلية في محافظات الضفة الغربية، وقد شاركت الهيئة من خلال طواقمها في عملية الرقابة على تلك الانتخابات وتحديداً مرحلتي الاقتراع والفرز، وقد كان للهيئة عدد من الملاحظات على تلك العملية، حيث ستقوم الهيئة بنشر تقريرها الخاص خلال الأيام القادمة. إلى جانب ذلك، وبوصفها ديوان المظالم، تلقت الهيئة ما مجموعه 5 شكاوى من مواطنين حول مجريات عملية الانتخاب.

تاسعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر. 
- بتاريخ 31/10/2012 قام أفراد جهاز الأمن الداخلي المتواجدين على معبر رفح البري بمنع المواطن ماجد فاروق شبلاق 30 عاماً من غزة، صحافي مراسل التلفزيون المصري في قطاع غزة، من السفر إلى مصر لحضور مؤتمر بعنوان مستقبل الاعلام العربي وعلاقته بمؤسسات المجتمع المدني الذي ينظمه المركز الدولي للإعلام والتنمية. ووفقاً لشكوى المذكور فإنه وأثناء تواجده على المعبر للسفر، تم استدعاؤه من قبل أفراد الأمن واستجوابه حول طبيعة المؤتمر والمرشحين، وأبلغوه بالمنع من السفر. 

- بتاريخ 31/10/2012 قام أفراد جهاز الأمن الداخلي المتواجدين على معبر رفح البري بمنع المواطنة حنان يوسف ابو ادغيم 28 عاماً من غزة، صحافية في اذاعة الايمان التي تعمل في قطاع غزة، من السفر إلى مصر لحضور مؤتمر بعنوان مستقبل الاعلام العربي وعلاقته بمؤسسات المجتمع المدني الذي ينظمه المركز الدولي للإعلام والتنمية. ووفقاً لشكوى المذكورة فإنها وأثناء تواجدها على المعبر للسفر في انتظار زوجها ماجد شبلاق الذي تم استدعاؤه من قبل أفراد الأمن واستجوابه حول طبيعة المؤتمر، وبعد ان سمحوا لها بالسفر عادوا وأبلغوها بالمنع من السفر.
 
 
الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 08:26 مساء  الزوار: 1502    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved