||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35394855
عدد الزيارات اليوم : 22607
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 55 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/2/11

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء
رقم: 55/2005
التاريخ: 11/2/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض

المبادئ القانونية
لقد وضع المشرع في المادة 120 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 قيوداً على الحبس الإحتياطي ومن هذه القيود أنه حصر تقديم طلبات التوقيف لمدة تزيد على خمسة وأربعين يوماً بالنائب العام أو أحد مساعديه، وعليه لما كان توقيف المتهم مدة تزيد على الخمسة والأربعين يوماً قد تم بناءً على طلب وكيل النيابة، فإن طلب التوقيف يكون مقدما ممن لا يملك حق تقديمه ويشكل سلباً لإختصاصات النائب العام، ويكون قرار المحكمة بتوقيفه حتى نهاية الإجراءات وليد إجراءات باطلة لما فيه من مخالفة صريحة لقاعدة آمرة ويعتبر معتلاً وواجب الفسخ.
الديباجة
"القرار" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور، وعضوية السادة القضاة / زهير خليل ومحمد شحادة سدر وعبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.

الطاعن: د. ع. م/ نوبا. وكيله المحامي/ مازن عوض- الخليل. المطعون ضده: الحق العام

الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض القرار الصادر بتاريخ 30/11/2005، عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 105/2005، المتضمن تأييد القرار الصادر بتاريخ 25/10/2005 عن محكمة بداية الخليل في القضية التحقيقية 139/2005، (تحقيق نيابة الخليل) في الجناية رقم 11/2005 القاضي برفض طلب إخلاء سبيل المتهم (الطاعن) بالكفالة والإبقاء عليه موقوفاً لنهاية الإجراءات.

ينعى الطاعن على القرار الطعين مخالفته للقانون مبدياً أن قرار محكمة البداية القاضي بحبسه احتياطيا لحين انتهاء إجراءات المحاكمة جاء مخالفا لنص المادة (474) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، فضلاً عن أن على المحكمة نظر طلب الإفراج (إخلاء السبيل) بحضور المتهم (الطاعن) الأمر الذي لم يتم. تقدم مساعد النائب العام بمطالعة تضمنت فيما تضمنته أن القرار الطعين جاء متفقاً وأحكام القانون طالباً بالنتيجة رد الطعن.

الوقائع
تتلخص الوقائع وعلى ما أفصحت عنه الأوراق أنه وبتاريخ 15/2/2005 جرى القبض على الطاعن وتم التحفظ عليه في نظارة مركز شرطة الحاووز لمدة أربع وعشرين ساعة.
بتاريخ 16/2/2005 جرى استجواب الطاعن من قبل رئيس نيابة الخليل عن التهمة المسندة إليه وهي القتل العمد المعاقب عليها بالمادة (328) من قانون العقوبات لسنة 60 وعرضه بنتيجة الاستجواب على قاضي الصلح الذي قرر تمديد توقيفه مدة خمسة عشر يوما.
بتاريخ 3/3/2005 تقدم وكيل نيابة الخليل بطلب إلى محكمة بداية الخليل ملتمسا توقيف المتهم (الطاعن) لنهاية الإجراءات، مبدياً إحالته لإجراء محاكمته لدى المحكمة المذكورة باعتبارها المحكمة المختصة لمحاكمته، وقد أصدرت المحكمة قرارها بإجابة الطلب وتمديد توقيف الطاعن لنهاية الإجراءات.
بتاريخ 16/10/2005 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بطلب لمحكمة بداية الخليل للإفراج عنه (إخلاء سبيله) إلا أن المحكمة أصدرت قرارها بتاريخ 25/10/2005 متضمنا رفض الطلب والإبقاء عليه موقوفا لحين انتهاء الإجراءات.

لم يرتض الطاعن بالقرار المذكور فبادر للطعن فيه بالاستئناف وقد أصدرت محكمة استئناف رام الله قرارها بتأييد قرار محكمة البداية ورد الاستئناف، الأمر الذي لم يرتضيه الطاعن فطعن فيه بطريق النقض للأسباب المشار إليها في مستهل هذا القرار.

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وبإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة المشار إليها انفاً فقد نصت المادة (120) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 على:-
1- لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، كما يجوز له تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
2- لا يجوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة (1) أعلاه إلا إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعين يوماً.
3- على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في الفقرتين السابقتين على المحكمة المختصة بمحاكمته لتحديد توقيفه مددا أخرى حتى انتهاء المحاكمة.
4- لا يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاثة أعلاه على ستة أشهر وألا يفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
5- لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.
بذلك يتضح أن المشرع وضع قيوداً على إجراءات الحبس الاحتياطي وفق ضوابط صارمة دقيقة محكمة، ومن هذه القيود والضوابط أن حصر تقديم طلبات التوقيف لمدة تزيد على خمسة وأربعين يوماً بالنائب العام أو أحد مساعديه، وأنه إذ فعل ذلك إيماناً منه بأن حرية الإنسان لا يجوز امتهانها أو التضحية بها في غير ضرورة تمليها مصلحة لها اعتبارها، وأن تقدير هذه المصلحة ما يستوجب أن تناط بالنائب العام أو أحد مساعديه وليس بغيرهما من أعضاء النيابة.
وإن ما نص عليه المشرع في هذا الجانب يرتبط بحق كفلة القانون الأساسي، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون المذكور "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
ولما كان المشرع قد أناط حصرا تقديم طلبات التوقيف لمدة تزيد على خمسة وأربعين يوما بالنائب العام أو أحد مساعديه، في حين أن طلبا كهذا لم يقدم من أي متهم، وإنما قدم من قبل وكيل نيابة الخليل، فإنه يغدو والحالة هذه مقدما ممن لا يملك حق تقديمه، فضلا عن أنه يشكل سلبا لاختصاصات النائب العام ومساعديه، وأن القول بأن خطورة التهمة المسندة للمتهم (الطاعن) تبرر ذلك، فيه تجاوز لقاعدة آمرة تتعلق بالحقوق والحريات، إذ أن الحبس وفق طبيعته يعد عقوبة وهو الأصل، وبذلك يجب أن يفرض بمقتضى حكم بالإدانة، في حين أنه كإجراء من إجراءات التحقيق خروج على الأصل بما يستوجب التقيد بالضمانات والضوابط التي فرضها الشارع.
لذا ولما كانت محكمة البداية إذ قررت حبس المتهم (الطاعن) لحين انتهاء الإجراءات، لم تراع أحكام ما نص عليه من أن طلب تمديد التوقيف لمدة تزيد على خمسة وأربعين يوما يجب أن يقدم من النائب العام أو أحد مساعديه، مستجيبة لطلب مقدم من وكيل النيابة الذي لا يملك ذلك، فإن قرارها يكون قد جانب الصواب، وبالتالي فإن قرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد قرار محكمة البداية المتضمن رفض طلب الإفراج عن المتهم الطاعن يغدو والحالة هذه معتلا لأن قرار تمديد التوقيف جاء على غير أساس من قانون وليد إجراءات باطلة لما فيه من مخالفة صريحة لقاعدة آمرة.

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعا ونقض القرار الطعين وعملا بأحكام المادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف التي أصدرت القرار المنقوض لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 11/2/2006.
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 08:59 مساء  الزوار: 2018    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَكَـتَ دَهْـراً ونَطَـقَ كُفْـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved